للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعه من الماء ما يكفيه للمسح -دون الغسل- فإنه لا يجب عليه مسح الخف. على صححه الرافعي والنووي، في آخر الباب الأول من باب التيمم.

والفرق واضح؛ فإن ذاك لابس مستمر على حكم الخف، وهذا غير لابس فلا يمكن تكليفه لبس الخف.

قلت: ويؤيد الوجوب في اللابس قولهم فيما إذا خالط الماء مائع يوافق في الصفات، وقلنا: يجوز استعمال الجميع وكان معه من الماء ما لا يكفيه وحده ولو كمله بما يستهلك فيه لكفاه، أنه يلزمه ذلك.

بل أقول: في هذا دلالة على أن غير اللابس يجب عليه اللبس للمسح كما [اختار] ١ إمام الحرمين.

وإذا دل في غير اللابس دل في اللابس بطريق [الأولى] ٢.

قاعدة: لا عبرة برؤية المتيمم -المسافر- الماء بعد الفراغ من الصلاة بل تجزيه صلاته إلا في مسألتين.

العاصي بسفره والفاقد، في قربة وهو مسافر فالأصح فيهما وجوب الإعادة.

قاعدة: فاقد الطهورين٣ يعيد الصلاة إذا قدر على أحدهما٤؛ إلا إذا قدر على التراب في موضع لا يسقط القضاء؛ فإنه لا يعيد إذ لا فائدة فيه. وفيه احتمال للبغوي - ذكره في فتاويه.


١ في "ب" اختيار.
٢ في "ب" أولى.
٣ أي الماء والتراب بأن فقدهما حسا كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما، أو شرعا كأن وجد ما هو محتاج إليه لنحو عطش أو وجد ترابا ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار.
- مغني المحتاج ١/ ١٠٥.
٤ في الجديد؛ لأن هذا العذر نادر فلا دوام له، مقابل الجديد أقوال: أحدها تجب الصلاة بلا إعادة، وطرد ذلك في كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني، واختاره النووي في مجموعه، قال لأنه أدى وظيفة الوقت؛ وإنما يجب القضاء بأمر جديد.
ثانيها: يندب له الفعل وتجب الإعادة.
ثالثها: يندب له الفعل ولا إعادة.
رابعها: يحرم عليها فعلها، قاله في مغني المحتاج ١/ ١٠٦.