للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأفتى في جنب جريح: طهره غسل الصحيح وتيمم عن [الجريح] ١ وصلى الظهر ثم أحدث؛ فدخل وقت العصر وتوضأ؛ فإنه يتيمم أيضا للجراحة من أجل الجنابة.

قال: وهو نظير مسألة الجرجاني.

وذكر النووي مسألة الجرجاني؛ لكنه قال: وكذا حكم الفرائض كلها. وذلك يوهم أنه إذا أحدث يتوضأ للفرض ولا يتيمم، وهذا لا يقوله أحد، وقد أوله الوالد -رحمه الله في فتاويه.

أصل مستنبط: هل الأولى تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص، ولا نعني بالخلل والنقص ما ينتهي إلى الفساد، بل أخف من ذلك، أو تأخير لتقع خالية [من] ٢ هذا الخلل؟

والحاصل أنه إذا عارض فضيلة التعجيل نقص لا يكون في التأخير فإنهما أولى بالرعاية، وهذا كما في عشاء الآخرة، فقد اختلف [الجديد والقديم] ٣ في أيهما أفضل: تعجيلها أو تأخيرها؟

غير أن تعجيلها ليس فيه شيء من الخلل، وهذا الأصل موضوع لما في التعجيل نوع خلل.

وله نظائر:

منها: لو تيقن المسافر وجود الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل من التيمم٤. ولو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر.

ومنها: إذا أراد التأخير لحيازة فضيلة الجماعة فإن تيقنها آخر الوقت: قال في شرح المهذب٥، فالتأخير أفضل، وإن ظنها فوجهان: ورجح النووي أنه إن فحش


١ في "ب" للجريح.
٢ في "ب" عن.
٣ في "ب" تقديم وتأخير.
٤ ليأتي العبادة بالوضوء وهو الأصل قال النووي في شرح المهذب هذا هو المذهب الصحيح المقطوع به في جميع الطرق، شرح المهذب ٢/ ٢٦١، الاعتناء في الفرق والاستثناء كتاب الصلاة القاعدة الأولى.
٥ ٢/ ٢٦٢ ونقل عن الشافعي في الأم أن التقديم أفضل وقطع أبو القاسم الداركي وأبو علي الطبري صاحب الحاوي وآخرون من كبار العراقيين استحباب التأخير وفضله على أول الوقت منفردا، وقال في الإملاء: التأخير أفضل.
الاعتناء المصدر السابق.