للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التأخير فالتقديم أفضل. وإن خف فالتأخير أفضل.

ومنها إذا علم أنه لو قصد الصف الأول لفاتته الركعة.

قال النووي: الذي أراه تحصيل الصف الأول إلا في الركعة الأخيرة فتحصيلها أولى، ذكره في "شرح المهذب"١ و"التحقيق".

ومنها: إذا ضاق الوقت عن سنن الصلاة، وكان بحيث لو أتى بها لم يدرك الركعة، ولو اقتصر على الواجب [لأدرك] ٢ الجميع في الوقت فما الذي يفعله؟ قال البغوي في فتاويه: إن السنن التي تجبر بالسجود يأتي بها بلا نظر، أما التي لا تجبر قال: فالظاهر الإتيان بها أيضا؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس قال: ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك الركعة.

ومنها: المسافر إذا كان بحيث لو غسل كل [عضو] ٣ لو يكف ماؤه، قال البغوي في "فتاويه": يجب أن يغسل مرة مرة؛ فلو غسل ثلاثا فلم يكف وجب التيمم ولا يعيد؛ لأنه صبه لغرض التثليث فليس كما لو صبه سفها، وصار كما لو أمكن المريض أن يصلي قائما بالفاتحة؛ فصلى قاعدا بالسورة، فإنه يجوز "انتهى".

ولا تعارض بين قوله: أولا وجب وآخرا جاز.

وبالوجوب صرح النووي فيما وضعه شرحا على التنبيه فقال: أول باب فرض الوضوء يجب الاقتصار -عند ضيق الوقت أو الماء عن السنن- على الفرائض.

قاعدة: "لا يعذر مكلف عن تأخير الصلاة عن وقتها".

بل يؤمر بالإتيان بها -على حسب حاله- ولو بالإيماء إلا في صور منها٤:


١ ٢/ ٢٦٣-٢٦٤.
٢ في "ب" لوقع الجميع.
٣ زيادة الحاجة السياق.
٤ لا يعدر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم وناس، ومن نوى الجمع لسفر أو مرض ومكره على تأخيرها ومشتغل بإنقاذ غريق أو دفع صائل أو صلاة على ميت خيف انفجاره، ومن خشي فوات عرفة على رأي وفاقد الماء وهو على بئر لا ينتهي إليه النوبة حتى يخرج الوقت، وعار في عراء لا تصل إليه السترة حتى يخرج. ومقيم عجز من الماء حتى خرج الوقت.
انظر الأشباه والنظائر ٤٣٣، المنثور ٣/ ١٢٦.