قاعدة: لا تجوز الصلاة مع النجاسة. إلا في مسائل:
منها: نجاسة في الثوب أو البدن لم يجد ما يغسلها به أو في البدن، ووجد ما يغسلها به ولكن خاف التلف من غسلها؛ فإنه يصلي وتجب الإعادة على الجديد الأظهر.
ومنها: إذا علم بالنجاسة ثم نسيها. وصلى مصاحبا لها فيعيد على المذهب.
ومنها: إذا جهل ملابسته إياها ثم علم بعد الصلاة فيعيد في الجديد، واعلم أنه يجب على كل من رأى على مصل نجاسة أن يعلمه؛ بخلاف من رأى مسلما نائما؛ فإنه لا يجب عليه أن يعلمه -وإن خرج الوقت- ذكرهما الحليمي في "المنهاج" وفرق بأن الصلاة لا تصح مع النجاسة، يعني وعدم الصلاة يكون مع عدم التكليف وهو النوم قال: وإن رآه يصلي خلف إمام غير طاهر فلم يعلمه لم يكن خائنا له -في قول من يجيز الصلاة- ويكون خائنا في قول من لا يجيز. انتهى.
ومنها: القليل من طين الشارع - وإن تحققت نجاسته.
ومنها: من على ثوبه أو بدنه دم البراغيث -ولو كثر- في الأصح.
ومنها: الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر.
ومنها: دم البثرات وهو كدم البراغيث، يغتفر القليل قطعا والكثير على الأصح.
ومنها: ما لو أصابه شيء من دم نفسه -لا من البثرات- بل من الدمامل والقروح، وموضع الفصد، والحجامة.
والأصح -عند النووي- أنه كدم البثرات مطلقا.
ومنها: النجاسة التي تصطحبها المستحاضة، وسلس البول.
ومنها: إذا تلطخ سلاحه بالدم في صلاة شدة الخوف.
ومنها: الشعر الذي ينتف ولا يخلو عنه ثوبه ولا بدنه فهو كدم البراغيث.
ومنها: القدر الذي لا يدركه الطرف من الخمر والبول وغير الدم.
قاعدة: يستثنى من قول الأصحاب: يسن للصبح والظهر طوال المفصل-