للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبقي عليهما مسائل:

منها: إذا اشترى غائبا -رآه قبل العقد- وهو مما لا يتغير؛ فوجده متغيرا فالمذهب: أن العقد صحيح وله الخيار.

قال الإمام: وليس المراد بتغييره حدوث عيب؛ فإن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة، بل الرؤية بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية فكل ما فات منها؛ فهو كتبين الخلف في الشرط.

قلت: وقد يقال: هذا الخيار راجع إلى الخلف.

ومنها: إذا أجبر المشتري على تسليم الثمن وكان غائبا فوق مسافة القصر، والصحيح أن للبائع فسخ البيع، لتعذر تحصيل الثمن.

ومنها: الخيار الثابت في البيع الغائب عند رؤيته على القول ببيع الغائب.

قاعدة: القول قول مدعي صحة العقد دون فساده خلافا للبغوي.

وقد يقال: الأصل في العقود الصحة.

ونعني بالأصل -هنا- الظاهر.

وتردد الشيخ الإمام والدي رحمه الله في كتابه "التحقيق" أن تصرفات الشخص في العقود هل الأصل فيها الصحة إلا ما دل الشرع على فساده بمعنى أن الشارع أقر معاملات الناس على ما يتعارفون ومنعهم من بعضها، أو الأصل الفساد إلا ما دل على صحته؟

قال: وهذا هو الراجح؛ لأن الصحة حكم شرعي فمن ادعى [ورودها] ١ من الشرع في التصرفات كلها، ثم استثنى بعضها فعليه الدليل، أيضا يلزمه التخصيص وهو خلاف الأصل.

نعم: لا يقال: إنه فاسد؛ لأن الفساد حكم شرعي؛ فلا بد من دليله، بل نقول: باق على حكم الأصل.


١ سقط من "ب".