للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: لو أحيا واحد أرضا -حماها الإمام- لم يجز؛ ولكن يملكها بالإحياء على الصحيح.

ومنها: إذا تحجر مواتا؛ فجاء آخر وأخياه، ملكه على الأصح المنصوص لكونه حقق سبب الملك -وإن كان ظالما- كما لو دخل في سوم أخيه واشترى.

والثاني: لا يملك.

والثالث: إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان لم يملك.

والرابع: إن أخذ المتحجر في العمارة لم يملك.

ومنها: إذا عشش الطائر في ملكه، وأخذ الفرخ غيره؛ فالأصح أيضا أنه يملكه.

قال النووي: وكذا لو توحل ظبي في أرضه، وأو وقع البلح فيها ونحو ذلك.

ومنها: إذا أذن جماعة على الترتيب؛ فالأول أولى بالإقامة إذا لم يكن مؤذن راتب أو كان [السابق] ١ هو المؤذن -فإن سبق غير المؤذن الراتب فهل يستحق ولاية الإقامة فيه وجهان:

أحدهما: نعم لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: [من أذن فهو يقيم] ٢ وأظهرهما: لا لأنه مسيء بالتقديم.

ومنها: لو وقع في حجره شيء من الثمار، لم يكن لغيره أخذه؛ فلو أخذه ففي ملكه وجهان قال في: أصل الروضة: وميلهم إلى منع الملك أكثر. يعني في هذه المسألة، وفي دخول السمك مع الماء حوضه، وفيما إذا عشش الطائر في ملكه فأخذ فرخه غيره، وفيما إذا وقع البلح في ملكه فأخذه غيره -قال: والأصح أن المحيي يملك والفرق أن المتحجر غير مالك؛ فليس الإحياء تصرفا في ملك غيره بخلاف هذه الصور.

قاعدة: قال الشيخ أبو الحسين الفناكي٣- من قدماء أصحابنا من تلامذة الشيخ


١ سقط في "ب".
٢ أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٦٩ ضمن مسند زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه وأبو داود ١/ ٥١٤ في الصلاة/ باب الرجل يقيم والترمذي ١/ ٣٨٣ في الصلاة/ باب من أذن؛ فهو يقيم حديث "١٩٩" وابن ماجة ١/ ٢٣٧ في الأذان/ باب السنة في الأذان حديث ٧١٧ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٣٩.
٣ أحمد بن الحسين أبو الحسين الرازي الفناكي بفاء مفتوحة ونون مشددة وكاف مكسورة ولد بالري، وتفقه على أبي حامد الإسفراييني وأبي عبد الله الحليمي وأبي طاهر الزيادي وسهل الصعلوكي ودرس ببروجرد ومات بها سنة ثمان وأربعين عن نيف وتسعين سنة.
قال ابن الصلاح رحمه الله: رأيت له كتابا سماه المناقضات مضمونه الحصر والاستثناء منه قريب من