للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: فمستغرق الوقت بالنوم يقضي الصلاة مع ارتفاع فلم التكليف عن النيام.

قالوا: ولكن لما كان الوجوب مضافًا إلى أسباب شرعية دون الخطاب وجب القضاء، كذلك فطردوا ذلك طردًا عامًا في العبادات والعقوبات وزعموا أن سبب وجوب الصلاة الوقت والصوم الشهر، وهلم جرًا.

فليت شعري من هذه سبيله لم يمنع وجوب زكاة مال الصبي وأما علماؤنا فقالوا: لا يجب على المجنون إذا أفاق القضاء لأن الوجوب بالخطاب لا بالأسباب.

فإن قالوا لنا؛ فأنتم حينئذ أحق منا بعدم وجوب زكاة مال الصبي قلنا: لم نوجب على الصبي شيئًا وإنما أوجبنا في ماله والشارع نظر في الزكاة إلى الأموال لا إلى أصحابها، ومن أمعن نظرة في السنة وجد الأحاديث مشحونة بذلك كقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة وقوله عليه الصلاة والسلام إن في المال حقًا سوى الزكاة١.

وللمسألة مآخذ غير ما ذكرناه.

فائدة:

الصحيح عندي أن الأحكام سنة الواجب والمندوب والحرام والمكروه [والمباح] ٢ وخلاف الأولى.

وافترق خلاف الأولى مع المكروه اختلاف الخاصين، فالمكروه ما ورد فيه نهي مخصوص مثل: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"٣.

وخلاف الأولى ما لا نهي فيه مخصوص كترك سنة الظهر، فالنهي عنه ليس بمخصوص ورد فيه؛ بل من عموم أن الأمر بالشيء نهى عن ضده أو مستلزم للنهي عن ضده، وعند من يقول: ليسا نهيًا عن الضد ولا مستلزمًا، لعموم النهي عن ترك الطاعات. وقد فرق


١ أخرجه الترمذي ٣/ ٤٨- ٤٩ كتاب الزكاة حديث "٦٥٩- ٦٦٠"، وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح وأخرجه البيهقي في السنن ٤/ ٨٤ وابن ماجه ١/ ٥٧٠، كتاب الزكاة حديث "١٧٨٩".
٢ سقط في "ب".
٣ متفق عليه من رواية أبي قتادة السملي. البخاري ١/ ٥٣٧ الصلاة/ باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين "٤٤٤" ومسلم ١/ ٤٩٥ في صلاة المسافرين / باب استحباب تحية المسجد بركعتين "٦٩/ ٧١٤"، وابن ماجة في السنن ١/ ٣٢٣ واللفظ له.