للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصحاب بين خلاف الأولى والمكروه [في مسائل] ١.

منها: [صوم يوم عرفة للحجاج خلاف الأولى] ٢ وقيل مكروه.

ومنها: الخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد التلبس "بغير عذر". مكروه، وقيل خلاف الأولى ومنها: نفض اليد في الوضوء مباح وقيل مكروه وقيل خلاف الأولى.

ومنها: حجامة الصائم إن لم نقل تفطر خلاف الأولى، وقيل مكروه٣.

ومنها: تفصيل أعضاء العقيقة خلاف الأولى، وقيل: مكروه٤.

ومها: عمارة [الدور] ٥ ونحوها خلاف الأولى، وربما قيل: تكره.

ومنها: غسل المعتكف يده في المسجد [من] ٦ غير طست قال في البحر:

مكروه وقيل خلاف الأحسن.

ومنها: يكره أن يقال لواحد غير الأنبياء: صلوات الله عليه، وقيل خلاف الأولى.

ومنها: إذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين ولم يرد تعليمهم أفعال الصلاة فخلاف الأولى، وقيل مكروه.

ومنها: لا ينظر غاسل الميت من بدن الميت إلا قدر الحاجة من غير العورة، أما العورة فحرام، وأما غيرها بلا حاجة فمكروه وقيل خلاف الأولى.

ومنها: الأصح يستحب ترت التنشيف في الوضوء، وقيل التنشيف مستحب وقيل مباح، وقيل مكروه، وقيل مطلقًا وقيل في [زمن] ٧ الصيف.

ومنها: النثر الأصح خلاف الأولى، وقيل يكره، وقيل يستحب.

ومها: الشرب قائمًا بلا عذر، قال الشيخ الإمام: مكروه، وقال النووي خلاف الأولى، وأتقضى كلام الرافعي أنه مباح.

مسألة: "المعنى بصحة العقود ترتب آثارها عليها" ولا أقول: إن الصحة هي نفس


١ سقط في "ب".
٢ سقط في "ب".
٣ في "ب" مكروهة.
٤ في "ب" مكروهة.
٥ في "ب" الندور.
٦ في "ب" في.
٧ سقط في "ب".