للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأعلم خلقه أن طاعته [طاعته] ١، وأن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين وجعل من أدركه وعلم دينه؛ فلم يتبعه كافرًا إلى أن قال: فلم يبق [خلق] ٢ يعقل منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم كتابي ولا وثنى ولا حي ذو روح من جن ولا إنس بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قامت [عليه] ٣ حجة الله بأتباع دينه وكان مؤمنًا بأتباعه وكافرًا بترك أتباعه ولزم كل منهم آمن به أو كفر تحريم ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم "انتهى".

وقد حكى كثيرًا منه الشيخ الإمام الوالد في [كتاب] ٤ كشف الغمة وقال: [يحسن] ٥ بناء الخلاف في أنا هل نقبض منه ما علمنا أنه ثمن خمر على أنه هل هو [مكلف] ٦ بالفروع؟ قلت: وفي هذا النص دلالة على أن من غصب خمرًا من ذمي لم يجب ردها عليه؛ بل يكون الواجب التخلية بينه وبينها، وهو الأرجح وإياه صحح الشيخ الإمام رحمه الله خلافًا للرافعي والنووي.

ومنها هذا الفرع إذا غصب خمرًا من ذمي؛ فعلى القول بتكليفهم لا يرد عليهم لأنها حرام عليهم؛ وإنما نخلي بينهم وبينها كما نقرهم على ما نقرهم عليه من المحرمات وعلى القول بعدم تكليفهم يتجه ما [قاله] ٧ الشيخان من وجوب الرد إلا أنه ليس من أصولنا أعني عدم تكليفهم فلا يتجه ما رجحاه٨.

ومنها: [إذا] ٩ أتلف خمرًا على ذمي لم يضمنها خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله وقد جمع المتولي مسائل الخمر وخرجها على الأصل فقال التصرف في الخمر حرام عليهم عندنا لتكليفهم بالفروع وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحرم لعدم تكليفهم.

ومنها: إيلاؤه صحيح: قال الشافعي -رضي الله عنه- في الأم بعد أن نص على صحة إيلائه وعلى أن عتقه صحيح وإن لم يؤجر عليه فرض الله على العباد واحد؛ فإن قيل: وهو إن تصدق على المساكين لم يكفر عنه، قيل: وهكذا إن حد في زنا لم يكفر بالحد عنه والحدود للمسلمين كفارة للذنوب ونحن نجده إذا زنا وأتانا راضيًا بحكمنا، إذ


١ سقط في "ب".
٢ سقط في "ب".
٣ سقط في "ب".
٤ سقط في "ب".
٥ سقط في "ب".
٦ في "ب" مفرع.
٧ في "ب" صححه.
٨ في "ب" زيادة إذا.
٩ سقط في "أ" والمثبت من "ب".