للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم الله على العباد واحد؛ وإنما حددناه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين١ زنيا بما أمره الله أن يحكم بينهم بما أنزل الله. "انتهى".

وفيه فائدتان: النص على تكليف الكافر بالفروع وعلى أن الذمي إذا زنى يحد ومنها: ظهاره صحيح؛ نص عليه الشافعي "رضي الله عنهط ويكفر بالعتق وإن لم يؤجر عليه.

قال الرافعي: ويتصور منه إعتاق المسلم و [لا] ٢ يتصور ملكه له.

ومنها: إذا زنى حد خلافًا لمالك وأبي حنيفة "رضي الله عنهما".

ومنها: التعامل على وجه الربا، قاعدة مذهبنا أنه حرام عليهم كالمسلمين وينبغي على أصل أبي حنيفة إن يحلله لهم لكنه قال أن الربا حرام عليهم وأنهم يمنعون منه كما يمنع منه المسلم لقوله تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} فخص الربا من بين سائر الفروع ووافقه الوالد رحمه الله على ذلك فذهب إلى أن نمنعهم من عقود الربا ولا نقرهم عليها.

ومذهب الشافعي "رضي الله عنه أنا لا نتعرض لهم وإن كنا نحرمه عليهم وأنه كسائر المحرمات التي نقرهم عليها.

مسألة:

معروفة بالإشكال موصوفة بمغالبة الرجال، مشهورة بالفرسان مذكورة بتصحيح الأذهان اسم الجنس موضوع للماهية من حيث هي باعتبار وقوعها على الأفراد، وعلم الجنس الموضوع لها مقصود به تمييز الجنس من غيره من غير نظر إلى الأفراد.

هذا هو الذي كان الشيخ الإمام يختاره في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس وقد ذكرت ذلك مبسوطًا في منع الموانع وأنا قائل بما قاله الوالد رحمه الله غير أن لي فيه زيادة ونقصًا ومعه مباحثة. أما الزيادة: فإني لا أشترط في اسم الجنس اعتبار وقوعه على الأفراد؛ وإنما أكتفى بملاحظ الواضع عند الوضع للأفراد


١ البخاري ١٣/ ٥١٦ في كتاب التوحيد/ باب ما يجوز من تفسير التوراة. حديث "٧٥٤٣".
٢ في "ب" ولأنه.