للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: لأن التعبد في النكاح أظهر [منه] ١ في الطلاق ومن ثم كان القول بامتناع ترجمة الطلاق في غاية الضعف.

ومنها: الخلع لم أره مسطورصا وقد يلحق بالبيع لما فيه من معنى المعاوضة أو بالطلاق فيجري فيه الخلاف.

ومنها: الرجعة، والصحيح صحتها بالترجمة، وثالثها: الفرق بين العاجز والقادر.

ومنها: اللعان جائز للعاجز بالعجمية وفي القادر وجهان.


١ سقط في "ب".