للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: الأدعية المأثورة الأصح جواز ترجمتها للعاجز دون القادر.

وقيل: يجوز لهما، وقيل: لا يجوز لهما فحيث قلنا لا يجوز فترجم بطلت صلاته.

ومنها: سائر الأذكار كالتشهد الأول، وغيرهما مما ليس بواجب الصحيح جوازه للعاجز، وقيل كالدعاء المأثور، وقيل: يترجم العاجز لما يجبر بالسجود.

ومنها: كلمة الإسلامن يصح إسلام العاجز بها قطعًا وكذا القادر في الأصح.

ومنها: لفظ التزويج والإنكاح، الأصح الانعقاد بالترجمة لكل من العاجز والقادر والثالث التفصيل.

ومنها: الأذان، قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز بغير العربية وقال الماوردي: إن أذن لنفسه جاز للعاجز، أو للجماعة فلا؛ قال البغوي١ أي جماعة فيهم عربي، وقال الشيخ الإمام: إن قلنا الأذان سنة فهو كأذكار الصلاة فليجر فيه الخلاف الذي فيها أو فرض كفاية وقام به غيره فكذلك وإلا فينبغي أن يجوز للعاجز قطعًا كالتكبير.

قلت أي يتعين حينئذ على القادر فإن امتنع جاز للعاجز.

ومنها: البيع وسائر العقود تجوز بالترجمة للعاجز والقادر.

ومنها: السلام فيه أوجه. ثالثها: إن كان قادرًا على العربية لم يجز.

قال النووي: والصواب صحته بالعجمية إن فهم المخاطب ولو قدر على العربية.

قلت: وهذا متعين ولعل مراد المانع أن السنة لا تتم بالسلام بالعجمية حتى لا يجب الجواب وهذا محتمل وإن كان الأرجح خلافه.

ومنها: خطبة الجمعة الأصح اشتراط كونها بالعربية ومحل الخلاف فيما عدا القرآن المشترط فيها، أما القرآن فقد عرف أنه لا يجوز ترجمته مطلقًا.

ومنها: الصحيح صراحة الطلاق بالترجمة قال الرافعي ولم [يتعرضوا] ٢ للفرق بين القادر وغيره كما في النكاح.


١ في "ب" النووي.
٢ سقط في "ب".