للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه١ ويستقبل القبلة فيقول "الله أكبر".

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاحها التكبير٢: فاللام فيه للعهد والمعهود صيغته الله أكبر لا الأكبر، ثم أنا أعتقد أن الأكبر أبعد عن الإجزاء من الله العزيز أكبر.

والأصحاب مطبقون على العكس من هذا؛ وإنما خالفتهم لأن الله العزيز أكبر ليس فيها شيء من التغيير، وإنما هو فصل يسير قد يغتفر بخلاف الأكبر: ثم أعتقد أن الأكبر لا يؤدي معنى أكبر وإن أدى معنى آخر فهو أتم وإذا لم يؤد ذلك المعنى سواء أدى أتم منه أم لا كيف يجزئه؟

الثالثة: لفظ النكاح، وقد ترددوا في أن المرعى فيه التعبد أو إنما تعينت الألفاظ لأجل الإشهاد وعلى الخلاف ينبين تواطؤ أهل قرية على لفظ في تأدية معنى النكاح.

الرابعة: الطلاق. الخامسة: العقود سوى النكاح.

السادسة: ما لا يحتاج إلى قبول كالإبراء والفسخ.

قلت: وقد جمع الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في باب صفة الصلاة من شرح المنهاج كثيرًا من مسائل الترجمة لغير العربية ونحن نوردها مع زيادات فمنها: ترجمة التكبير ولا تجوز إلا للعاجز ثم اللغات سواء وقيل أولاها الفارسية وقيل: السريانية والعبرانية.

منها: التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأول إذا أوجبناها تجوز الترجمة بغير العربية فيها للعاجز دون القادر.

ومنها: القرآن لا يجوز ترجمته لقادر ولا لعاجز.

ومنها [الدعاء] ٣ الذي ليس بمأثور لا يجوز أن يدعو به بغير العربية في الصلاة بلا خلاف، وتبطل به.


١ قال الحافظ في التلخيص ١/ ٧٠ لم أجده بهذا اللفظ وذكره ابن السمعاني في الاصطلام وقال النووي إنه ضعيف غير معروف، وقال الدرامي في جمع الجوامع: ليس بمعروف ولا يصح.
٢ لم أجده بهذا اللفظ وإنما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. مسلم ١/ ٣٥٧- ٣٥٨ باب ما يجمع صفة الصلاة ٢٤٠/ ٤٩٨، وأخرجه الشافعي والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن علي، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
٣ سقط في "ب".