للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: قد علم أن لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك واشتدت حاجتهم إلى من يفعله فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه.

وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صلاح الدين؛ فإنه لما صعب عليه أمر ملك صيدا وحصل للمسلمين به من الضرر الزائد ما ذكره المؤرخون ألبس السلطان صلاح الدين اثنين من المسلمين لبس النصارى وأذن لهما في التوجه إلى صيدا على أنهما راهبان وكانا في الباطن مجهزان لقتل ذلك اللعين غيلة؛ ففعلا ذلك وتوجها إليه وأقاما عنده على أنهما راهبان، ولا بد أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر وما برحا حتى اغتالاه وأراحا المسلمين منه ولو لم يفعلا ذلك لتعب المسلمون تعبًا مفرطًا ولم يكونوا على يقين من النصرة عليه.

ومما يدل على هذا قصة محمد بن مسلمة في كعب بن الأشرف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشراف فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: [نعم. قال] ١: فأذن لي -فأذن له: فأقول: قال: قد فعلت٢.

ومنها: حديث٣ لا يخرج في الصدقة هرمة يقتضي أن لا تؤخذ مريضة من المراض، وإليه ذهب مالك، واعتذر أصحابنا عنه بأنه خرج مخرج الغالب فإن مرض الماشية كلها نادر، واتفقوا على جواز أخذ المريضة من المراض.

ومنها: لا يجب الاستنجاء من خروج حصاة لا رطوبة معها على الأصح.

ومنها: لو ندر الخارج كالدم والقيح فالأظهر جكزاء الحجر، والثاني: يتعين الماء؛ لأن الاقتصار على الحجر وقع فيما نعم به البلوى.

وقال القفال: إن تمحض النادر تعين الماء. وإن خالط المعتاد جاز الحجر.

ومنها: الراجح دخول الأكساب النادرة في المهايأة في العبد المشترك.


١ سقط في "ب".
٢ أخرجه مسلم ٣/ ١٤٢٥ في الجهاد والسير/ باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود "١١٩/ ١٨٠".
٣ أخرجه البخاري ٣/ ٣٢١ في الزكاة/ باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة "١٤٥٥".