للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما يقال١ إنه صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون علم الواقعة فيه نظر ظاهر في إنه صلى الله عليه وسلم أول علم حالها بحكمها قبل أن يسأل فإن لها حكمًا خاصًا؛ فلما لم يأمرها قبل سؤالها دل على أن علمه صلى الله عليه وسلم بها إنما كان بعد سؤالها.

قلت: إنما يأمرها بحكمها قبل السؤال عند الحاجة إلى البيان؛ ولعل علمه سابق [قيل] ٢ سؤالها بزمن لا امتداد له بحيث لا يحاج إلى البيان فالدليل على عدم العلم بحالها ليس ما ذكر؛ إنها قالت: "إني أستحاض فلا أطهر" أخبرته بشأنها، ولو كان يعلمه لقالت: "إني كما علمت أفأدع الصلاة" وهذا ظاهر وليس بقاطع.

فوائد:

أحدها شكك الإمام رحمه الله في البرهان على تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم [فإنه] ٣ لا يمتنع أن يكون صلى الله عليه وسلم علم الواقعة فترك جوابه على ما علم ولأجل كلام الإمام هذا قال بعض المتأخرين: حكم الشارع في واقعة سئل عنها ولم يقع بعد عام في أحوالها ولذلك إن وقعت ولم يعلم كيف وقعت وإن علم فلا عموم. وإن جهلنا نحن هل علمت [بالوقف] ٤ والظاهر العموم.

قال ابن دقيق العيد: ولقائل أن يدفع الاعتراض المذكور الموجب للتوقف بأن الأصل عدم العلم بالحالة المخصوصة فيعود إلى الحالة التي لم يعلم كيفية وقوعها إلا أن يكون المراد القطع.

الثانية: إذا كان بعض صور الواقعة نادرًا؛ فهل يجعل ترك الاستفصال عامًا فيه على القول بالعموم؟ وبأن الصورة النادرة [هل] ٥ تدخل في العموم؟ أو يقال: تدخل [الصورة] ٦ النادرة قطعًا لاحتمال أن تكون هي الواقعة أو لا تدخل قطعًا لأن دخولها أضعف من دخول غيرها وهذا عموم حكمي فلا يقوى على الاستدخال قوة صرائح الألفاظ فيه نظر واحتمال والأرجح الأول وإن كان للرافعي [قول] ٧ في اختلاع الحائض لما استدل بقضية امرأة ثابت أن الحيض ليس بأمر نادر ومن أمثلة ذلك ما في الصحيحين عن سبيعة الأسلمية أن زوجها سعد بن خولة توفي عنها وهي حامل فلم تلبث أن وضعت


١ في "ب" وما يقال من أنه.
٢ في "ب" علي.
٣ في "ب" بأنه.
٤ سقط في "ب".
٥ سقط في "ب".
٦ سقط في "ب".
٧ سقط من "أ" والمثبت من "ب".