للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حملها بعد وفاته؛ فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا، قالت سبعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي١.

قال ابن دقيق العيد: استدل به بعضهم على انقضاء العدة بوضع الحمل على أي وجه كان مضغة أو علقة استبان فيه الخلق أم لا من حيث أنه رتب حل النكاح على وضع الحمل من غير استفصال.

قال: وهذا ضعيف [لأن] ٢ الغالب هو الحمل التام المتخلق ووضع المضغة والعلة نادر وحمل الجواب على الغالب ظاهر؛ وإنما يقوي تلك القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض.

قلت: وفيه نظر فإن الظاهر دخول النادرة وقوله: "إنما يقوي تلك القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات" جوابه أنه لا تعارض بين الاحتمالات حتى يطلب [مرجح] ٣.

الثالثة: إذا سئل صلى الله عليه وسلم عن واقعة فاستفصل عن حاله كان [عموم] ٤ فيما لم يستفصل باقيًا؛ بل هو أبلغ من العموم فيها إذا لم يستفصل مطلقًا لأن استفصاله عن حالة وسكوته أدل على التعميم في السكوت ويدل استفصاله في موضع الاستفصال على أن ما استفصل به قيد في الحكم ومن ثم قال بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير لما طلب منه أن يشهد على هبته لبعض أودلاه أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا فقال: "إني لا أشهد على جور" ٥ أنه يشترط في هبة الأولاد المساواة.

مسألة:

من حقها أن تذكر في مسائل المجمل والمبين غير أن شدة ارتباطها بالمسألة قبلها يوجب أن تذكر عقبها.


١ البخاري ٩/ ٤٧٠ في الطلاق "٥٣١٨".
٢ في "ب" لا.
٣ في "ب" ترجيح.
٤ في "ب" عمومه.
٥ أخرجه البخاري ٥/ ٢٥٨ في الهبة/ باب لا يشهد على شهادة جور "٢٦٥٠" ومسلم ٣/ ١٢٤٣ في الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد "١٦/ ١٦٢٣".