للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبيان انتفاء التسوية أو قلنا: "أمة" مرتفعة بسواء أي ليس أهل الكتاب مستويان من أهل الكتاب أمة قائمة موصوفة بما ذكر واخمة كافرة وحذفا لعامل لدلالة المذكورعليها كقوله:

دعاني إليها القلب إني لأمرها ... سميع فما أدري أرشد طلابها

أي: "أم غي".

وقوله تعالى في سورة الحديد١: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} ...

فرع: دفع المكاتب من الزكاة فهل له صرفه إلى غير النجوم؟ نقل الإمام أن له ذلك، وأن يؤدي النجوم من كسبه، وقطع صاحب الشامل بأنه ليس له ذلك، قال النووي، "وهو أقيس" قال الرافعي: ويجب أن يكون الغارم كالمكاتب.

قلت: ويمكن رد الخلاف إلى الخلاف فيما لو استغنى المكاتب أو الغارم بما أعطيه ويفي مال الزكاة في يده هل يسترد منه؟ والأصح أنه لا يسترد؛ فإن قلت: قد رجح تعين الصرف في جهة الكتابة والدين مع كون المدفوع واجبًا، وقد قلتم: إن مع الوجوب لا تتعين الجهة المدفوع بسببها. قلت: لا يجب في الزكاة الدفع لهذا الغارم وهذا المكاتب بعينه [وبتقدير تعينه] ٢؛ فالفرق أن مال الزكاة موزع بقسمة الله تعالى بين أصناف لا بد من استيعابها لمقصد الشارع.

ومنها: الطعام والكسوة في الكفارات لا خلاف أنه لا يتعين ويجوز صرفه في غير جهة الكسوة والطعام.

الفصل الثاني:

في سرد شيء من فروع حمل المطلق على المقيد.

فمنها: ما لو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق لم تتعين الزوجة على الصحيح؛ بل له أن يقول: إني أردت الأجنبية، ولا يلزمه طلاق.

فلو قال: ما عينت واحدة بقلبي حكم بقووع الطلاق؛ وإنما ينصرف الطلاق عن الزوجة عند إرادة الأجنبية لا عند الإطلاق. ذكره الرافعي قبل الباب السادس من التعليقات.


١ ١٠.
٢ سقط في "ب".