أن يكون الحكم كذلك أيضًا؛ لأنه إذا حصل التراب في غيرهما يقطع بعدم حصول المرتين.
وإذا استعمله في إحداهما احتمل حصول المقصود، ويبقى غيرها محتملًا والأصل عدمه، وهذا كما يقول: فيمن شك "هل" الخارج من ذكره مني أو مذي [أنه يتحرى ويحتمل أن يقال: يجيئان جميعًا ولا يجزئ غيرهما "وهذا مأخذه مأخذ القول بوجوب الاحتياط في مسألة إذا شك هل الخارج من ذكره مذي أو مني] ١ ولا أعرف من قال بهذا الوجه.
ويحتمل احتمالًا ثالثًا: وهو أن الشك لما وقع من الراوي لم يثبت واحدًا منهما ولا يجب واحد منهما وهذا يشبه تساقط البيتين؛ بل هو أولى لأن كلا من البيتين جازمة بما قالت، والشاك لم يجزم بشيء؛ فلم تثبت الأولى ولا الأخيرة وعلى هذا لا يثبت من هذه الرواية وجوب التراب أصلًا لكنا نأخذه من الرواية الأخرى وهي مطلقة فنقيها على إطلاقها لعدم ثبوت المقيد أعني بالنسبة إلى هذه الرواية.
نعم وردت رواية أخرى جازمة فيها "أولاهن"؛ فإن يرجح على رواية الشك كان التساقط لأجل شك الراوي حينئذ لا يبقى بها وإن ترجحت يبقى النظر بينهما وبين المطلقة.
فإن كان اختلافًا من الرواة "فينبغي النظر والترجيح فإن ترجحت المطلقة عمل بها وإن ترجحت المقيدة تعين في الأولى.
وإن لم يكن اختلافًا من الرواة؛ بل يكون النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهما في مرتين كان من حمل المطلق على المقيد فيتعين في الأولى إلا أن يعارض بقوله: الثامنة بالتراب "إذا لم نجعل الثامنة ثامنة العدد ويحنئذ يكون مقيدًا بقيدين فيبقى على إطلاقه" انتهى كلام الوالد رحمه الله.
وأقول: سلمنا أنه مقيد بقيدين، ولكن لم قلتم: يبقى على إطلاقه ولا تنافي بين القيدين؟
فائدة: أعرب القاضي الماوردي في كتاب "الحاوي" وفي كتاب "أدب القضاء"
١ من قول إنه يتخير إلى أو مني سقط من "أ" والمثبت من "ب".