للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر١ ثم صلاته٢ الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر، وهو فعل خاص عارض [قولًا وفعلًا] ٣ عامًا.

ومنها: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة٤. ورواه ابن عمر مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس بين البيوت٥ بالمدينة فخصص الشافعي وجمهور العلماء "رضي الله عنهم" القول بهذا الفعل، وقالوا: النهي عن الصلاة بعد العصر مخصوص بما له سبب كقضاء الفائتة، وعن الاستقبال والاستدبار مخصوص بالبنيان.

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: "كل مما يليك" ٦ وروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من جوانب الصفحة٧.

ومنها: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب٩ قائمًا وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك١٠ فحمل النهي على كراهة التنزيع، وشربه صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز، وإذا فعل لهذا الغرض لم يكن مكروهًا في حقه وقت فعله إياه.


١ البخاري ٢/ ٦١ في كتاب مواقيت الصلاة "٥٨٦"، ومسلم ٤/ ٥٦٧ في صلاة المسافرين "٢٨٨/ ٨٢٧".
٢ انظر البخاري ٣/ ١٠٥ حديث "١٢٣٣" ومسلم ١/ ٥٧١ "٢٩٧- ٨٣٤".
٣ سقط في "ب".
٤ انظر البخاري ١/ ٤٩٨ "٣٩٤" ومسلم ١/ ٢٢٤ في الطهارة باب الاستطابة "٥٩/ ٢٦٤".
٥ انظر البخاري ١/ ٢٥٠ "١٤٨" ومسلم ١/ ٢٢٥ "٦٢/ ٢٦٦".
٦ البخاري ٩/ ٥٢١ في الأطعمة/ باب التسمية على الطعام "٥٣٧٦" ومسلم ٣/ ١٥٩٩ في الأشربة/ باب آداب الطعام "١٠٨/ ٢٠٢٢".
٧ البخاري ٤/ ٣١٨ في البيوع: باب الخياط "٢٠٩٢" وفي الأشربة "١٤٤/ ٢٠٤١".
٨ مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في اللباس/ باب في منع الاستلقاء على الظهر "٧٢/ ٢٠٩٩".
٩ انظر صحيح مسلم في الأشربة/ باب كراهية الشرب قائمًا ٣/ ١٦٠٠ في المصدر نفسه حديث "١١٦/ ٢٠٢٦".
١٠ انظر البخاري ٣/ ٤٩٢ "١٦٣٧" وحديث "٥٦١٧" ومسلم ٣/ ١٦٢ "١٢٠/ ٢٠٢٧".