للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: قال صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا مما مست النار" ١، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة وصل ولم يتوضأ٢ وقال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ومن ثم ذهب الجمهور إلى أن القول منسوخ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم"٣. وقال ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم٤ ... قال الشافعي والجمهور الفعل ناسخ؛ لأن شدادًا قال في حديث: كنت مع رسول الله زمان الفتح لثمان عشرة خلت من رمضان فرأى رجلًا يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم٥.

قال الشافعي رضي الله عنه: ولم يصحب ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم محرمًا قبل حجة الوداع فكان فعله سنة عشر وقوله: عام الفتح سنة ثمان؛ فالفعل ناسخ، وقيل: الفعل من خصائصه وقيل: القول مقدم.

ومنها: [حديث] ٦ يعلى بن أمية٧ أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة -كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أصبح محرمًا يتضمخ طيبًا. وفي رواية عنها: لقد رأيت وبيص المسك في مفرق رسول الله بعد ثلاث وهو محرم٧ فرأى الشافعي وأحمد رحمهما الله وطوائف أن هذا الفعل في حجة الوداع كما جاء


١ مسلم ١/ ٢٧٣ في الحيض: باب الوضوء مما مست النار "٩٠/ ٣٥٢".
٢ البخاري ١/ ٣١٠ في الوضوء "٢٠٧" ومسلم ١/ ٢٧٣ الحيض "٩١/ ٣٥٤".
٣ أخرجه أبو داود ٢/ ٣٠٨ في الصوم باب في الصائم يحتجم "٢٣٦٩" وابن ماجه ١/ ٥٣٧ في الصيام "١٦٨١" والشافعي في المسند ١/ ٢٥٥ "٦٨٥" وأحمد في المسند ٤/ ١٢٣ والدارمي في السنن ٢/ ١٤ والبيع في ٤/ ٢٦٥ والحام ١/ ٤٢٨.
٤ البخاري ٣/ ٥٠ في جزاء الصيد "١٨٣٥" ومسلم ٢/ ٨٦٢ في الحج باب جواز الحجامة للمحرم "٨٧/ ١٢٠٢" وابن ماجه ١/ ٥٣٧ في الصام/ باب ما جاء في الحجامة للصائم "١٦٨٢".
٥ ابن ماجه المصدر السابق "١٦٨١".
٦ سقط في "ب".
٧ البخاري ٤/ ٣٩٣ في الحج "١٥٣٦" وفي ٩/ ٩ في فضائل القرآن "٤٩٨٥" ومسلم ٢/ ٨٣٦ حديث "٦/ ١١٨٠" "٨٤٧".