للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مصرحًا في روايات كثيرة؛ فهو ناسخ لحديث الجعرانة، ورأى مالك وأبو حنيفة تخصيص الخطاب بالأمة.

ومنها: قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: "فإن شرب الرابعة فاقتلوه" ١ مع رواية ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسكران في الرابعة فجلده ولم يقتله وكذلك روى ابن المنذر عنه صلى الله عليه وسلم، فاعتضد كل من الإرسالين بالآخر، وحكم بنسخ الأمر بالقتل.

ومنها: حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش أوصاه بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال٢.

ذهب جمهور العلماء إلى أنه منسوخ بإقدامه صلى الله عليه وسلم على القتال قبل الدعوة غير مرة.

وذكر ابن عون أن نافعًا ذكر أن الدعاء إنما كان في أول الإسلام. وقيل الدعاء قبل القتل ندب.

وقيل: يختص بمن لم تبلغه الدعوة.

ومنها: قطعه صلى الله عليه وسلم أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم٣ ... الحديث، ثم نهى عن المثلة؛ فكان النهي ناسخًا.

وهذه الصور كلها عرف فيها المتقدم. ومنها: حديث $"من أصبح جنبًا فلا صوم له"٤.


١ أخرجه الترمذي معلقًا ٤/ ٤٩ في الحدود/ باب ١٥ عقب حديث "١٤٤٤"؛ فقال روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. وعزاه المزي في التحفة للنسائي ٢/ ٣٧٣ "٣٠٧٣" والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٣ في الحدود باب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدًا.
٢ مسلم ٣/ ١٣٥٧ في الجهاد والسير حديث "٣/ ١٧٣١".
٣ انظر البخاري ١٢/ ١٠٩ في الحدود/ باب في المحاربين من أهل الكفر "٦٨٠٣" ومسلم ٣/ ١٢٩٦ في القسامة/ باب حكم المحاربين "٩/ ١٦٧١".
٤ ابن ماجه ١/ ٥٤٣ في باب ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وفي البوصيري في الزوائد إسناده صحيح رواه من هذا الوجه وذكره البخاري تعليقًا في الصحيحين أن أبا هريرة سمعه في الفضل وزاد مسلم ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.