للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى الحكام فهو الرواية، نحو: "الشفعة فيما لم يقسم ١ وركعتان قبل الصبح خير من الدنيا وما فيها" ٢؛ فإن الناس لا يترافعون إلى الحكام في أن الشفعة هل هي فيما لم يقسم، ولا في أن ركعتي الصبح سنة بل يستفتون في ذلك وإن كان ترافع فيما هذا شأنه فإنما هو حسبة فيمن تخيلنا كذبه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فما رواه. وليس الترافع حينئذ في المروي بل في الراوي.

وإن كان مما يرتافع الناس فيه ففيه تردد والأرجح أنه شهادة.

وبهذا يتبين لك أن العام ذا الترافع فيه شائبتان؛ شائبة الشهادة وشائبة الرواية، ويظهر أثره في صور:

منها: هلال رمضان ومن ثم كان شهادة واكتفى فيه بواحد على الصحيح لشائبة الرواية.

ومنها: عيب المبيع، قال صاحب التهذيب: إن قال واحد من أهل العلم: "إنه عيب" ثبت الرد به واعتبر المتولي شهادة اثنين.

ومنها: نجاسة الماء يكفي فيه إخبار مقبول الرواية ولو عبد أو امرأة.

ومنها: المرض المرخص للتيمم يكفي طبيب، وقيل لا بد من اثنين.

ومنها: دخول وقت الصلاة بكفي فيه خبر الثقة عن مشهادة لا عن اجتهاد.

ومنها الخارص يكفي واحد، وثالثها: إن خرص على محجوز فلا بد من اثنين.

منها: كون المرض مخوفًا لا بد من اثنين، وقيل: يكفي واحد.

ومنها: لو أخبر الصائم بغروب الشمس عدل واحد. قال الوالد لم أر من تعرض للمسألة إلا الروياني فقال في "البحر" إنه لا بد في الشهادة على غروب الشمس من اثنين كالشهادة على هلال شوال ثم استشكله الوالد رحمه الله في شرح المنهاج.

ومنها: إذا شهد عدل واحد بطلوع الفجر في رمضان هل يلزم الإمساك أم لا بد من اثنين؟ قال الروياني: يحتمل وجهين.


١ البخاري ٤/ ٤٠٧ في البيوع "٢٢١٣" و ٤/ ٤٠٨ "٢٢١٤" و ٤/ ٤٣٦ في الشفعة "٢٢٥٧".
٢ مسلم ١/ ٥٠١٤ في صلاة المسافرين "٩٦/ ٧٢٥".