للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: أن يكون اسمًا فينصرف، ومنه قولهم: "ماله أول ولا آخر" قال شيخنا أبو حيان: وفي محفوظي أن هذا يؤنث بالتاء ويصرف؛ فتقول أوله وآخره بالتنوين.

والثاني: أن يكون صفة أي أفعل تفضيل بمعنى الأسبق، فيعطى حكم غيره من صيغ أفعل التفضيل من دخول من عليه ومنع الصرف وعدم تأنيثه بالتاء فتقول هذا أول من هذين، وما رأيته منذ أول من أمس.

وقالوا ابدأ بهذا أول -مبنيًا [على] ١ الضم اتفاقًا.

وهذا حظ النحاة، وفيه كلامان هل من شرط الأول أن يكون فردًا؟

والثاني هل من شرطه أن يكون له ثان؟

فيه وجهان أرجحهما عند الوالد رحمه الله وبه قال: نعم، وأرجحهما عند الرافعي والنووي لا.

فإذا قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكرًا فأنت طالق فإن ولدت ذكرًا ولم تلد غيره لم تطلق على الأول، وطلقت على الثاني.

تنبيه: ليس من شرط "الأول" الفردية، وحكى الوالد رحمه الله في تفسيره في سورة الحشر فيه خلافًا؛ فإن كان نقل ذلك عن تحرير فسمعًا له وطاعة ومن ثقة ثبت، وإلا فلعله أخذه من قول المزني في أول من حج عني فله مائة فحج اثنان، ثم ثالث إنه لا يستحق واحد منهم قال العبادي لأن الأول اسم لمفرد،

والثاني ليس بأول أو من قول الأصحاب في باب العتق إذا قال أول من دخل من عبيدي دخل أولًا فهو حر فدخل اثنان معًا ثم ثالث لم يعتق واحد أو من قول الرافعي في كتاب الطلاق قبيل التعليق بالحيض لو أخرج درهمًا للمتسابقين وقال: من جاء منكما أولًا فله كذا فجاءا معًا، لم يستحقا شيئًا وليسلهم معصم في شيء من هذا.

أما مسألة المزني فلعله إنما قال لا يستحق الأولان، لامتناع حج اثنين عن واحد في عام واحد وهو وجه حكاه الماوردي في باب جزاء الصيد، أو لأن لفظ من منفرد


١ في "ب" علم.