للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: وهو الصحيح فيما لو قال: "نعم" مع أن "نعم" تقرير للمسؤول عنه فإن كان نفيًا فمقتضاها النفي، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لو قالوا نعم لكفروا.

وحينئذ فيكون الجواب بنعم معناه نفي أن له عنده فكيف حكمتم بأنه إقرار.

قلت: إنما حكمنا بذلك للعرف. وإلا فموضوعه اللغوي ما ذكرت.

فإن قلت: ما تقولون فيما إذا أجاب في الإثبات ببلى فإنه على خلاف وضع اللغة إذا وضعها تحقيق ما سأل عن نفيه لا ما سأل عن ثبوته.

قلت: قال أصحابنا إنه إقرار لما اشتهر في العرف من استعمالها في تحقيق الجواب وإن كان إثباتًا، وهو نظير ما قلناه في "نعم" وخالفهم الشيخ الإمام وقال: لا يكون إقرارًا ومنع اطراد العرف، وبتقديره قال: ينبغي أن يطرقه الخلاف فيما تقدم.

مسألة:

تاء التأنيث: تدخل على اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة إذا كان المعدود مذكرًا وتخرج إذا كان مؤنثًا؛ فعلى هذا إذا قال عشرة من الإبل كان للذكور وإن قال عشرًا كان للإناث.

وهو الصحيح عند الوالد رحمه الله في باب الوصية إلا أن يكون القائل جاهلًا، ورجح الرافعي والنووي أنه لا فرق.

[قلت] ١ تجيء التاء المذكورة للمبالغة كراوية لكثير الرواية، [ولتأكد] ٢ المبالغة كعلامة، فإنا استفدنا المبالغة من صيغة فعال المشدد العين.

ووقع كلام الإمام في النهاية في باب القذف في المسألة التي سنذكرها عن بعضهم أن علامة ونسابة كراوية، وليس كذلك إذا علمت هذا فإذا قال الرجل: يا زانية فمذهبنا أنه قاذف خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله؛ غير أن مأخذ مذهبنا في ذلك قيل فيه إن اللحن فيما نحن فيه لا يمنع وهذا هو الذي ارتضاه الإمام وغيره وقيل لأن التاء للمبالغة؛ فقد قذف وزاد.

وقال الرافعي: ولم يرتض الإمام وآخرون هذا النبأ، وقالوا: ليس هذا مما يجري فيه القياس، ولا يصح أن يقال لمن يكثر القتل قاتلة وقتالة، كذا قال الإمام في النهاية وعبارته


١ في "ب" مسألة.
٢ في "ب" لتأكيد.