للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعض الأصحاب أظنه القاضي الحسين إنما يبطل إذا قصد توقيف الانعقاد فليبحث عن ذلك.

ويشهد لمجيئها شرطًا قوله تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج} ١ وقول بعض الصحابة لعثمان أبايعك على كتاب الله، وقد استعملها الفقهاء شرطًا في نكاح الشغار كما [عرفت] ٢ وفي الخلع، وفي خالعتك على هذا الثوب على أنه هروي، وفيما لو نكحها على أن لا يطأها [إلا مرة، أو أن لا يطأها] ٣ إلا نهارًا، وفي باب الصداق فيما لو نكحها على أن لأبيها ألفًا.

تنبيه: تستعمل "على" بمعنى الوجوب وهو راجع إلى الاستعلاء نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس على كل ... " ونحو قول الشافعي رضي الله عنه على الآباء [والأولاد] ٤ أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة وبمعنى الاستحباب.

فائدة: صح قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه٥ الحديث، وليس فيه من الإثم.

وفي المسألة وجهان رجح القاضي والإمام والغزالي أن كراهة المرور كراهة تنزيه، والصحيح أنه للتحريم، وعلى كافية في الدلالة عليه وإن لم يصرح بلفظ الإثم ووقع في الرافعي التصريح بلفظ الإثم، ولكن ليس هو في لفظ الحديث ولا يحتاج إليه أيضًا بلب التحريم يحصل بلفظ على.

مسألة:

"عند" اسم للحضور.

"غير" أصل وضعه الصفة، والاستثناء به عارض، عكس إلا.

وشرط غير أن يكون ما قبلها [يصدق] ٦ على ما بعدها نقول مررت برجل غير


١ سورة القصص آية: ٢٧.
٢ سقط في "ب".
٣ سقط في "ب".
٤ في "ب" الأبناء.
٥ أخرجه البخاري ١/ ٥٨٤ كتاب الصلاة حديث "٥١٠" ومسلم ١/ ٣٦٣- ٣٦٤ كتاب الصلاة حديث "٢٦١- ٥٠٧".
٦ في "ب" يكون.