للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقيه ولا يجوز غير امرأة، بخلاف لا النافية؛ فإنها بالعكس وهذا في غير العلمين، أما العلمان فيجوز العطف بـ "لا" وبـ "غير" وفي غير مسائل.

منها كل امرأة لي غيرك طالق، ولا امرأة [له] ١ سواها، قال القفال والقاضي الحسين: إن قصد الاستثناء وقع لكونه مستغرقًا وقال الشيخ الإمام لا يقع مطلقًا، وهو قضية كلام الخوارزمي في الكافي إذ قاله في سوى، ولا فرق بينها وبين غير هنا، وقد ذكرت المسألة فيترشيح التوشيح في باب العجائب والغرائب.

فرع: قال الرافعي: لو قال له عليّ درهم غير دانق فقضية النحو وبه قال بعض الأصحاب أنه إن نصب غير؛ فعليه خمسة دوانق لأنه استثناء وإلا فعليه درهم تام؛ إذ المعنى فعلي درهم لا دانق.

وقال الأكثرون السابق إلى فهم أهل العرف منه الاستثناء فيحمل عليه وإن أخطأ في الإعراب انتهى وأقره الوالد.

فأما قوله قضية النحو في النصب خمسة دوانق فليس على إطلاقه. بل لهم حال النصب إعرابان.

قال أبو علي الفارسي هو منصوب على الحال واختاره ابن مالك، وعزي إلى ظاهر كلام سيبويه؛ فعلى هذا يلزم درهم تام، وقال آخرون وهو المشهور أنه نصب على الاستثناء وعلى هذا يخرج كلام الرافعي.

وأما قوله: "وإلا فعليه درهم" يعني إذا رفع غيرًا، وهو واضح؛ فإنها حينئذ صفة، والمعنى "درهم موصوف بأنه غير دانق"؛ ولكن يبقى ما إذا جر "غيرًا" ولا يخفى أنه لحن؛ غير أنه هل هو عدول عن النصب فيعطى حكمه أو عن الرفع؟ فيه نظر واحتمال.

مسألة: "الفاء" للتعقيب في كل بحسبه

[ومن ثم إذا مت فشئت فأنت حر اشترط لحصول العتق إيصال المشيئة بالموت، وهو الصحيح.

مسألة: إذا دخلت الفاء على الخبر نحو الذي يأتيني فله درهم أو كل رجل يأتيني


١ سقط في "ب".