للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما في المكنى بها عن عدد؛ فليس إلا العطف ونصيب التمييز أبدًا؛ هذا قول سيبويه، وشذ سواه، ثم قال سيبويه هي للعدد مطلقًا قليلًا كان أو كثيرًا، وقال ابن مالك للتكثير مثل كم الخبرية.

ولا أدي هل يقول لا يكنى بها عما نقص عن أحد عشر لأنه عدد قليل أو لا يلزم ذلك.

إذا عرفت هذا؛ فلو قال له علي كذا وكذا درهمًا بالنصب وجب درهمان على المذاهب، وهو جار على مذهب سيبويه، وقال المزني١ والوالد رحمهما الله تعالى يلزمه درهم واحد.

مسألة:

اللام ترد لمعان كثيرة من أشهرها الملك والاختصاص والتعليل ويكثر في كلام الفقهاء ورودها للتوقيت؛ حتى قالوا في كتاب الطلاق اللام فيما ينتظر للتوقيت فإذا قال لها أنت طالق للسنة إذا لم يكن الحال حال سنة أو للبدعة إذا لم يكن الحال حال بدعة، يحمل على التأقيت؛ لأنهما حالتان منتظرتان يتعاقبان على المرأة تعاقب الأيام والليالي، ويتكرران تكرار الأسابيع والشهور، فأشبه ما إذا قال لرمضان معناه إذا جاء رمضان.

قالوا واللام فيما لا ينتظر مجيئه وذهابه للتعليل؛ وذلك مثل أن يقول أنت طالق لفلان أو لرضا فلان فيقع فيا حلال رضي أو سخط والمعنى أفعل هذا ليرضى.

فعن ابن خيران أنه إنما يقع في الحال إذا نوع التعليل، أما إذا أطلق فإنما يقع إذا رضى كقوله أنت طالق للسنة والمشهور المنصوص الأول؛ حتى لو قال أردت التعليق والتأقيت لم يقبل على الأصح؛ ولكن يدين هذا كلام الأصحاب، وفرقوا بين أن يأتي بالام كما ذكرنا، أو بالباء فيقول برضاء فلان كما قدمنا في حرف الباء عن صاحب التهذيب.

وأقول لم يتضح لي هذا كل الوضوح، وما قاله ابن خيران عندي قوي بل أقول ولو


١ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني المصري الفقيه ومن تصانيفه الجامع الكبير والمختصر.
- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ٥٨، وفيات الأعيان ١/ ١٩٦.