للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نووا التعليل؛ فكيف يقع في الحال إذا لم يكن قصده ليرضى، وما معنى التعليل إلا لوقوع رضاه، وليس معناه ليقع رضاه، وكأنهم أهملوا جانب الرضا واستعملوا أنت طالق معرضين عن سبب الطلاق، وهذا [مكان] ١ مشكل.

مسألة:

لو قال في التهذيب ما نصه ولو قال لولا لطلقتك لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يرد الإيقاع بل أخبر أنه لولا حرمة الأب لطلقها، كما لو قال لولا أبوك لطلقتك انتهى ذكره في باب طلاق المريض.

[مسألة:

لعل أشهر معانيها التوقع، ومن ثم٢] لو قال لي عليك ألف فقال لعل لم يكن إقرارًا.

مسألة:

ن لابتداء الغاية غالبًا، ولبيان الجنس وللتبعيض، وللتعليل، والبدل وغيرها.

وفيها فروع:

منها: لو قال: بع ما شئت من [مالي] ٣ أو ما تراه من عبيدي أو طلق من نسائي من شئت؛ ففيها أربعة أوجه جمعها الوالد رحمه الله في "شرح المنهاج".

أحدها: بطلان الوكالة.

والثاني: الصحة في العبيد والنساء دون الأموال؛ لكونها أعم وأقرب إلى الجهالة.

والثالث: الصحة في الكل ولكن لا يستوعب بل يبقى بعضًا.

والرابع: الصحة، وله استيعاب الكل، وهو الأقرب عند الشيخ الإمام الوالد رحمه الله. قال: ولم أجد من صرح به إلا القاضي الحسين فإنه حكاه وجهًا في صورة الطلاق.

والنووي قال: في صورة بع ما شئت من [مالي] ٤:

"الصحيح المعروف أنه يجوز وهو ما ذكره صاحب المهذب والتهذيب".


١ سقط في "ب".
٢ سقط في "ب".
٣ في "ب" مال.
٤ في "ب" مال.