للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه صريح في أنها أم ولد، لا أنه طلب منها الولد، وبه صرح الرافعي أيضًا.

فرع: أما الاستخدام: فمعناه طلب الخدمة، ومن ثم إذا حلف لا يستخدم فلانًا فخدمه والحالف غير مطالب بالخدمة. لم يحنث قاله الأصحاب وهو ظاهر.

باب أفعل التفضيل:

لا يكون أفعل التفضيل -إذا قيدت إضافته بتضمين معنى من إلا بعض ما يضاف إليه.

ومن ثم مسائل:

منها: إذا قال: أعطوه أكثر [مالي] ١ "زيد على النصف شيئًا"؛ صرح به الأصحاب في باب الوصية.

فإن قلت: قد صرحوا في الطلاق بأنه إذا قال: أنت طالق أكثر الطلاق "تطلق ثلاثًا" هذا مع قولهم فيما إذا أوصى بعامة ماله أنه بالأكثر مع أن العامة للجميع والأكثر للبعض فقد خالفوا مدلول اللفظ في الموضعين.

قلت وجدوا أن الطلاق لسبب٢.

باب إعمال المصدر واسمه ٣:

باب إعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة

إذا أريد باسم الفاعل الحال والاستقبال عمل النصب، وإن أريد المضي تعينت إضافته إلا أن يكون معه "أل" فيجوز النصب.

وقال الكسائي: يجوز أن ينصب مطلقًا؛ وحيث يجوز النصب يجوز الجر أيضًا ثم هما سواء عند سيبويه.

وقال هشام: النصب أولى.

وقال شيخنا أبو حيان؛ الجر أولى.

ومن فروع المسألة: "أنا قاتل زيدًا" فإن نون لفظ قاتل ونصب زيدًا لم يكن


١ في "ب" مال.
٢ بياض في الأصل.
٣ هكذا بالأصل.