للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ويحنث] ١ لعدم اقتضاء اللفظ للوقوع، وإن جر فهو موضع النظر، والمنقول عن محمد بن الحسن أنه قرار، وفيه نظر، "لجواز" أن يكون المضاف بمعنى الحال أو الاستقبال.

باب عوامل الجزم:

مسألة:

لأداة الشرط صدر الكلام، فإن تقدم عليها شبه بالجواب معنى فهو دليل عليه وليس إياه خلافًا للكوفيين والمبرد وأبي زيد.

وفصل المازني -فمنع إن كان الجزاء ماضيًا فلا يجوز "قمت إن قام زيد أو إن لم يقم" وجوز إن كان مضارعًا فيجوز أقوم إن قام زيد وإن لم يقم" وحمل على هذا الشيخ تاج الدين أبا اليمن -زيد بن الحسن الكندي النحوي- على أن قال بعد أن ذكر أن قول المازني هو قول كل من يوثق بعمله في قول الرجل لامرأته طلقتك إن دخلت الدار بوقوع المازني هو قول كل من يوثق بعمله في قول الرجل لامرأته طلقتك إن دخلت الدار بوقوع الطلاق في الحال في الأولى، قال: لأن الفعل الماضي إذا وقع قبل حرف الشرط كان ثابتًا وما ثبت لا يجوز أن يوقع في جواب الشرط يعني فلا يكون للشرط جواب ولا دليل جواب فيطرح ويعمل الفعل الماضي عمله.

وأطال في منع هذا التركيب في كلام له على هذه المسألة وعلى عكسها وهو قول القائل: إن دخلت الدار طلقتك؛ فإنه قال فيها إن الطلاق تعليق بدخول الدار. قرأته بجملته على ولادي الشيخ الإمام في ليلة الثلاثاء ثالث عشرين جمادي الآخرة سنة أربع وأربعين وسبعمائة [عندما] ٢ أملي علي في تلك الليلة كلامًا على قوله تعالى:

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} . وكانت قراءتي لكلام الكندي تكررت على الشيخ الإمام والدي رحمه الله في الشهر المذكور من ليلة الثلاثاء خامس عشر جمادي الآخرة إلى ليلة الثلاثاء ثالث عشرة منه، وهو يكرر البحث فيها نهارًا، وإذا جاء الليل طلبني قرأت عليه كلام الكندي وأنا ألخص ما سمعته من والدي شفاهًا، وما كتبته عنه وما كتبه هو أيضًا بخطه على كلام الكندي. قال رحمه الله -ومن لفظه سمعت "لم يصب الكندي في شيء من المسألتين والحق خلاف ما قاله فيهما، وأن الطلاق في الأول يقع عند دخول الدار لا قبله، وفي الثانية لا يقع أصلًا إلا أن ينوي


١ سقط في "ب".
٢ في "ب" على ما.