للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: المصدر الذي يضمنه -وهو المأمور به- وهذا هو المعلق المظروف في يوم الجمعة. قال: وقول النحاة- إن يوم الجمعمة معمول لا ضرب فيه تسمح، ومرادهم ما ذكرناه وإن لم تفصح عبارتهم به.

مسألة:

اعتراض الشرط على الشرط سائغ في كلامهم ولا احتفال [بمن] ١ منعه من النحاة لأن القرآن العزيز ناطق به في آيات. قال الشيخ الإمام رحمه الله: أوضحها {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ} .

وغلط من تعقب كلام الوالد من أهل هذا العصر في قوله: إن هذه الآية ليست من اعتراض الشرط على الشرط زاعمًا أن الفاء يجب تقديرها في لفظ الشرط الثاني وهو "أن"، وأنها -حينئذ تكون للشرط الثاني، وجوابه كلاهما جواب عن الشرط الأول.

ووجه غلطه أنه لما اعتقد تحتم تقدير الفاء زعم أن الشرط وجوابه جواب الشرط الأول ودخول الفاء غير مسلم له إلا أن يكون الشرط الثاني مع جوابه جوابًا؛ وذلك هو محل النزاع بل الصواب أن الجواب جواب عن الأول وقد استشهد سيبويه رحمه الله على الاعتراض بهذه الآية نفسها، أفتراه خفي عليه هذا؟

وللوالد رحمه الله مصنف في اعتراض الشرط -حافل يترفع عن همم الزمان سماه بيان حكم الربط [واعتراض الشرط على الشرط] ٢.

وحظنا منه هنا: إذا اعترض شرط على آخر- نحو: إن أكلت إن شربت فأنت طالق -فالجواب المذكور للسابق منهما وجواب الثاني محذوف- هذا مذهب سيبويه وعليه [مذهب] ٣ شيخنا أبي حيان والشيخ الإمام الوالد رحمه الله.

وكلام ابن مالك يقتضي أنه مستغ عنه وأنه لا يقدر جواب أصلًا. ومذهب الأخفش أن الجواب هما "ثم سيبويه -على ما فهمه الوالد عنه واختاره- يجعل الشرط كالظرف".

وعلى مذهب سيبويه هل يقدر مثل جواب السابق فقط أو مضمون الجملة التي توسط الشرط بين جزأيها؟ فيه احتمالان [للوالد ذكر] ٤ أن الأول منهما قضية كلام من نقل


١ في "ب" لمن.
٢ سقط في "ب".
٣ سقط في "ب".
٤ في "ب" "للوالد رحمه الله وذكر".