للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها" البيع جائز والشرط باطل.

فعدت [إلى ابن أبي] ١ شبرمة فأخبرته فقال: حدثني معد بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال:

بعث النبي صلى الله عليه وسلم جملًا وشرطت حملاته إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز.

ولهذا يترجح المتقدم على المتأخر ويكون أولى بالإتباع، لاجتماع المتقابلات عنده وهو أحد أسباب تقدم الشافعي على [السابقين] ٢، لأنه تأخر عنهم وحصل على ما حصلوا - واجتمع عنده ما تفرق بينهم فتصرف فيه، فكان مذهبه أقرب إلى الصواب.

الخامس: الناشئ عن دعوى العموم والخصوص وهو قريب من الرابع.

نحو: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} قيل عامة وقيل مخصوصة فقيل لحديث: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل".

وقالت عائشة رضي الله عنها: "بل الكافر يؤاخذ بإسراره وإعلانه".

وقد يطرأ الخلاف من منكره ولكن ينكره في ذلك المقام لتخصيص الكتاب السنة عند من ينكره إما مطلقًا أو إذا كانت آحادًا، أو لا ينكر جوازه ولكنه يدعي أنه ارتفع فيه، وهذا المسلك يسلك بعينه في النسخ.

السادس: الناشئ من جهة الراوي ضعفًا، أو إرسالًا ونحوه، أو نقله بما يظنه المعنى، أو جهله بالإعراب، أو بسبب الحديث، أو تصحيفه أو إسقاطه شيئًا به تمام المعنى -إما لعدم سماعه القدر الزائد، أو لظنه عدم ارتباطه بما اقتصر عليه، أو لنقله من الصحف.

وقد كثرت أمثلة هذه الأقسام، وربما أدى الحال فيها إلى إخلال عظيم، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لعلي عمامة تسمى السحاب، فاجتاز علي متعممًا بها، فقال النبي


١ سقط من "ب".
٢ في "ب" التابعين.