للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حضور القلب، لارتباط فعل المأموم بفعل الإمام.

خلافًا لأبي حنيفة فإنه قال:

مأخذ صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام. صحة وفسادًا لا [أداء] ١ وعملًا، وهي كالمندرجة في ضمن صلاة الإمام.

وقد أنشأ اختلافًا في هذا المأخذ "الخلاف" في مسائل:

ومنها: أن القدوة لا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم.

ومنها: أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تمنع القدورة مع التساوي في الأفعال حتى يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، والقاضي بالمؤدي والمتم بالقاصر، [وبالعكس] ٢.

ومنها: وقوف المرأة بجنب الإمام لا يفسد صلاتها، وعند أبي حنيفة تنعقد ثم تفسد صلاة الإمام ثم تفسد صلاتها وصلاة المقتدين.

ومنها: إذا أرتج على الإمام في القراءة ورد عليه المأموم قاصدًا الرد فقط بطلت صلاة المأموم دون الإمام: وقال أبو حنيفة "تبطل صلاتهما جميعًا" وقال أحمد "لا تبطل صلاة واحد منهما".

ومنها: إذا اقتدى قارئ بأمي بطلت صلاة القارئس وحده، وقال أبو حنيفة: "تبطل صلاتهما جميعًا" لأنه ألزمه تحمل القراءة وليس أهلًا فكأنه ترك ركنًا، وبالغ بعضهم فقال لو وجد الأمي قارئًا يقتدي به لم تجز صلاته منفردًا؛ لأنه وجد من يتحمل عنه.

ومنها: إذا بان بعد فراغ الصلاة كون الإمام جنبًا أو ذا نجاسة خفية لم تجب الإعادة. والحنفية أوجبوها بناء على قاعدة الاندراج وتنزيل حدث الإمام تنزيل حدث المأموم، ثم ادعوا أنا نقضنا قاعدتنا؛ حيث قلنا: إذا بان كونه كافرًا أو امرأة وجبت الإعادة.

فقالوا: إن دعواكم إن كل مصلى يصلي لنفسه ولا ارتباط بين الإمام٣ وبينهم في غير.


١ في "ب" الأداء.
٢ في "ب" وبالعارس.
٣ في "ب" زيادة والمأموم.