للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مأخذ:

قال علماؤنا: لا رابطة بين الإمام والمأموم، وكل منهما يصلي لنفسه؛ فلا يلزم من فساد صلاته فساد صلاة صاحبه، ولا من صحة صحتها وإنما صحة كل منهما وفساده بفعله لا بفعل غيره١.

واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم $"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم" أخرجه البخاري وفي ابن ماجه والبيهقي: "من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم من [انتقض] ٢ من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم.

وقال أبو٣ حنيفة: "بينهما رابطة؛ فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري غلى صلاة المأموم لأنه فرع عليه.

[واحتج] ٤ بقوله صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن"، ولا حجة لهم فيه إذا لا يلزم من كونه ضامنًا أن تفسد صلاة المأموم بفساد [صلاته] ٥، لا سيما وقد فسر الضامن بخلاف هذا؛ فإن في ابن ماجه "الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم"٦ وقال [مالك] ٧ وأحمد: يسري النقص إلي المأموم عند عدم العذر لا مع العذر [فإذا] ٨ اعتقد الإمتام طهارته كان [الإمام] ٩ معذورًا في الاقتداء وزعمًا أن هذا توسط بين المذهبين.

لا بد من تحرير المذهب؛ فإنه غير منصوص ولا [نعني] ١٠ بانتفاء الرابطة انتفاء العلاقة رأسًا؛ فإن بينهما علاقة بلا شك وإنخما نعني بالرابطة أنه لا يلزم من فساد واحدة أو كونها مؤداة فساد الأخرى ولا كونها مؤداة؛ بل قد تكون صحيحة أو مقضية، وسر الجماعة [عندنا ليس] ١١ تعليق المأموم صلاة بصلاة الإمام وربطها به بل إبعاد الصلاة عن [السهر] ١٢، بالإجماع وشيوع أمر الدين، وبعث الهمم على إقامة هذا الفرض، فإن الهمم تنبعث بالمشاركة وتحصيل أجر الجماعة، [وما] ١٣ يدعو إليه الإجماع من


١ في "ب" ولا من.
٢ في "ب" نقص.
٣ في "ب" زيادة أبو.
٤ في "ب" واحتج.
٥ في "ب" صلاة.
٦ في "ب" زيادة ولا عليهم.
٧ في "ب" ملك.
٨ في "ب" فإذا.
٩ في "ب" الإمام.
١٠ في "ب" يعني.
١١ في "ب" عندنا ليس.
١٢ في "ب" الرتق.
١٣ سقط في "ب".