للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإما مختلف فيه: كالقلتين وسن الحيض والمسافة بين الصفين بثلاثمائة ذراع ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلًا وهو كثير.

فهذه أمثلة التقاسيم كل مثال منها لنوع ولا مدخل لها من القواعد ويقرب منها تعديد فرق النكاح وأقسام البياعات.

فصل:

ومنهم من يدخل المآخذ والعلل التي يشترك فيها أحكام طلبًا لجمع المشتركات في قدر مشترك وليس ذلك أيضًا من القواعد في شيء.

وقد رأيت للشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب "التنبيه" مصنفًا في ذلك مختصرًا سماه "مسائل الارتباط".

وهذا النوع كثير الفائدة للخلافيين الناظرين في المسائل التي اختلف فيها الإمامان -الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى.

وأنا أذكر مسألة لتعرف ماذا أعني بكلامي [والله تعالى أعلم] ١.

علة يتعلق بها إحدى وعشرون حكمًا.

مسألة:

يجب القطع بسرقة الثمار الرطبة والطعام الرطب وسائر ما يتمول وإن كان أصله على الإباحة وكذا إذا اشتركا في النقب فدخل أحدهما [فأخذ] ٢ وناول الآخر فالقطع على الداخل.

إذا سرق ما [فيه] ٣ نصاب ثم نقصت قيمته قبل القطع لم يسقط القطع.

إذا رمي المسروق إلى خارج فالقطع على الرامي.

إذا ترك المتاع بقرب النقب وأدخل الآخر يده فالقطع على الثاني، والضمان عليهما في المسائل الثلاث.

إذا سرق نصابًا ثم ملكه بحكم الإرث أو الهبة لم يسقط القطع.

إذا سرق مصحفًا يساوي نصابًا قطع.


١ سقط في "ب".
٢ في "ب" فأخذ إحداهما.
٣ في "ب" قيمته.