للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا سرق الآبق قطع، وكذا الضيف والنباش وسارق ثياب الكعبة.

إذا سرق العين مرة بعد مرة قطع ثانيًا فتقطع يمناه وإذا سرق ثانيًا قطعت يسراه.

إذا سرق ناقص اليمين أو مفقودها قطعت يسراه.

إذا تلف في يده المسروق فعليه الغرم والقطع.

يقطع أحد الزوجين بسرقة مال صاحبه.

يقطع المعير والمكري إذا سرق من المستعير والمكتري.

يقطع سارق العبد الصغير وكذا إذا سرق المستأمن في أحد القولين.

والعلة فيها كلها أنه أخرج نصابًا كاملًا من حرز مثله لا شبهة له فيه وهو من أهل القطع - أصل موضع الوفاق.

علة يتعلق "بها سبع مسائل".

في عبد التجارة الزكاة والفطرة.

وعلى الجد عن ولد ولده الصغير المعسر الفطرة.

وعلى الولد فطرة الأب والجد والزوج وعبد الشريكين عليهما فطرته.

والسيد عليه فطرة عبده، خلافًا "لداود بن علي"١ والعلة في الجميع شخص من أهل الطهرة يلزمه فطرته مع القدرة أصل موضع الوفاق.

فصل:

ومنهم: من يعقد فصلًا لأحكام الأعمى، وآخر لأحكام الأخرس، وآخر لأحكام المبعض، وهكذا وفصلًا للأحكام التي اختص بها حرم مكة شرفها الله تعالى، وهذا أيضًا ليس من القواعد في شيء.

فصل:

ومنهم من ذكر الفقه المختص ببعض الناس أو بعض الأماكن وسبيله سبيل من


١ داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي الأصبهاني إمام أهل الظاهر، هو أول من نفى القياس في الأحكام الشرعية وتمسك وبظواهر النصوص، وكان زاهدًا ورعًا. أخذ العلم عن إسحاق بن راهية وأبي ثور وغيرهما، وكان صاحب مذهب مستقل وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية. نشأ بأصبهان ثم رحل إلى بغداد فأقام بها وتوفي سنة سبعين ومائتين.
انظر طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢٨٤، شذرات الذهب ٢/ ٢٥٨.