للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسألاه عن رجل قال لولد: إن ست فلك ألف درهم ولو كنت ابن ابني كان لك عشرة آلاف درهم١.

فأجاب: كان الرجل يملك ثلاثين ألف درهم، وكان له ثمانية وعشرون بنتًا فخص كل بنت ألف درهم وخص الابن ألفين لو كان له ابن ابن كان للبنات [الثلثين] ٢ والباقي له -وهو عشرة آلاف درهم.

وسألاه عن رجل أخذ قدح ماء [يشربه] ٣ فشرب بعضه حلالًا وصار باقي ماء القدح محرمًا عليه.

فأجاب: بأنه شرب نصفه ورعف في بقيته فحرم الماء لامتزاجه بالدم.

وسألاه عن امراة ادعت أن زوجها ما قاربها منذ تزويجها وأنها بكر كما خلقت.

فأجاب: يدعي بقابلة وتؤمر أن تحمل بيضة فإن غابت فقد كذبت؛ وإلا فقد صدقت.

وسألاه عن خمسة زنوا بامرأة وجب على أحدهم القتل والثاني الرجم والثالث الحد، والرابع نصف الحد، والخامس لا شيء.

فأجاب: الأول استحل الزنا فكفر، والثاني زان محصن والثالث غير محصن وهو حر، والرابع عبد، والخامس مجنون لا شيء عليه.

قلت: أو واطى بشبهة وتسمية وطء الشبهة زنا أقرب من تسمية وطء المجنون.

وسألاه عن امرأة قهرت مملوكها على وطئها.

فأجاب: إن خاف على نفسه القتل أو الضرب الوجيع إن لم يفعل فلا شيء عليه، وإلا نصف الحد، وعلى [المرأة] ٤ -إن كانت محصنة- الرجم، وإلا فالحد.

قلت: فالمكره لا شيء عليه يعني لا حد عليه؛ وإلا قال فالإثم عليه بالإجماع.

وسألاه عن رجل صلى بقوم فسلم عن يمينه فطلقت امرأته، وعن يساره فبطلت


١ سقط من "ب".
٢ في "ب" الثلثان.
٣ في "ب" ليشربه.
٤ في "ب" الامرأة.