للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صلاته ونظر إلى السماء فوجب عليه ألفًا درهم [يزنها] ١ في الغد.

أجابٍ: إنه لما سلم نظر إلى رجل قد تزوج بامرأته عند غيبته فلما حضر طلقت، ولما سلم ثانيًا رأى عليه دمًا فوجبت الإعادة، "ولما أبصر السماء" أبصر الهلال فكان عليه دين فوجب عليه أداؤه.

فإن قيل: النكاح في غيبة الزوج لا يكون نكاحًا حتى يقال: وقع الطلاق برؤية الزوج، وكذلك الصلاة مع النجاسة لا تكون صلاة حتى يقال بطلت.

قلنا: هذا الجواب محمول على الظاهر، فإن تلك المرأة كانت محللة له في الظاهر فلما رأى الزوج حيًا زال ذلك الظن وتبعه زوال الحل.

وسألاه عن إمام كان يصلي بأربعة نفر فدخل المسجد رجل آخر فصلى معهم عن يمين الإمام وأبصره وجب على الإمام القتل ووجب تسليم امرأته إلى ذلك الرجل ووجب على الأربعة الجلد، ووجب هدم المسجد بالكلية إلى أساسه.

فأجاب: أن الرجل [الداخل كان سافر] ٢، وخلف امرأته عند أخ له واتفق أن الإمام قتله وأخذ امرأة أخيه وادعى أنها كانت امرأة له وشهد له الأربعة الذين صلوا معه وأخذ دار ذلك المقتول وجعلها مسجدًا؛ فوجب القتل عليه قصاصًا، ووجب أن ترد [المرأة] ٣ إلى زوجها، ووجب جلد الأربعة بشهادة الزور، ووجب تخريب المسجد وإعادته دارًا.

وسألاته عن رجل دفع إلى امرأته كيسًا ممتلئًا مربوطًا وقال أنت طالق إن فتحتيه أو فتقتيه أو كسرت ختمي أو [أحرقتيه] ٤ أو لم٥ تفرغيه وتعطيني الكيس.

فقال: إن كان ما فيه ما يذوب كالسكر تضعه في الماء حتى يذوب.

وسألاه: عن رجل وامرأة لقيا غلامين فقال الرجل: أنا ابن جدهما وأخي عمهما وقالت المرأة: أنا بنت جدتهما وأختي خالتهما وخالة أبيهما.

فقال: الرجل أبوهما [والمرأة] ٦ جدتهما.


١ في "ب" مكررة.
٢ في "ب" قد سافر.
٣ في "ب" الامرأة.
٤ في "ب" حرقيته.
٥ في "ب" ولم.
٦ في "ب" الامرأة.