للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو العباس: بل هي صحيحة، وهي بالقدر الزائد من نصيب أحدهما عن ثلث الأصل".

وهذا يشبه مأخذ الشافعي رضي الله عنه لأنه جعل قوله: - إلا ثلث جميع المال قيدًا في مثل النصيب يعني مثل النصيب خارجًا [منه] ١ مثل ثلث الأصل كما جعل الشافعي رضي الله عنه دراهم قيدًا في الزائد عن ثلاثة.

قال ابن سريج: والمسألة تصح من تسعة -لكل ابن أربعة وللموصي له سهم واحد.

قلت: ويمكن أن يقال: هو استثناء مستغرق وكأنه استثنى ثلثًا من ثلث فيصبح من ثلاثة لكل واحد سهم [والله سبحانه] ٢ وتعالى أعلم.

مسألة:

روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة في فمها لقمة قال زوجها: إن بلعتها فأنت طالق وإن أخرجتها فأنت طالق ما حيلته.

فقال: تبلغ نصفها وتخرج نصفها.

ذكره الرافعي في "الشرح" وهو منصوص نقله الحاكم نصًا عن أبي الوليد النيسابوري عن الحسن بن سفيان عن حرملة عن الشافعي رضي الله عنه.

مسألة:

رجل قال لصاحبه: إن بدأتك [بالكلام] ٣ فامرأتي طالق، فقال له صاحبه وإن بدأتك بالكلام فأمرأتي طالق كيف يصنع؟

الجواب: قيل إن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن ذلك فقال: اذهبا فعاشرًا زوجتيكما ولا حنث عليكما -أنه لما قال لك "إن بدأتك بالكلام"٤ فامرأتي طالق، شافهك بالكلام وانحلت اليمين.

قلت: وهذا ذكره أصحابنا أيضًا وزادوا -فيما نقله الرافعي عن الإمام أنه لو قال: إن بدأتك بالسلام فعبدي حر وقال الآخر نظريه وسلم كل واحد منهما على الآخر دفعة لم يعتق عبد واحد منهما وتنحل اليمين، فإذا سلم أحدهما على الآخر بعد ذلك لم يعتق واحد من عبديهما.


١ سقط في "ب".
٢ سقط في "ب".
٣ في "ب" السلام.
٤ في "ب" بالسلام.