للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنه إذا لم يفصل بين الصلاتين المتواليتين فصلًا طويلًا فإحرامه [بالثانية] ١ لا يصح صرفه إلى الأولى؛ لأنه قد غير النية إلى صلاة أخرى، وما يفعله بنية الظهر لا ينوب عن الفجر؛ فلهذا أوجبنا عليه إعادة صلاتين متواليتين، ثم لا [نوجب] ٢ عليه إعادة البواقي من هذه الصلوات؛ لأنه على غير يقين من وجوب الإعادة.

قلت: وهذا الذي ذكره ابن القطان حسن، وحاصله: الفرق بين الشك بعد الفعل والشك فيالفعل.

مسألة:

سئل بعض المتقدمين بهذين البيتين:

أتعرف من قد باع في مهر أمه ... أباه فوفاها بحق صداقها

وكانت قديمًا أشهدت كل من رأت ... بأن أباها قد أبت طلاقها

فأجاب:

إذا أنت عقدت المسائل ملغزًا ... أتتك جوابات [تحل] ٣ وثاقها

تزوج عبد حرة أنجبت هل ... فتى وأبوه قد أبان فراقها

فأنكحها مولاه من بعد رغبة ... لما قد رأى فيها وأساء صداقها

فوكلت ابن العبد في قبض مهرها ... وفلس مولاه وأبدى اعتياقها

فباع الغلام العبد بالحكم إذا رأى ... هوى أمه فيبيعه واعتياقها

وشرحه:

أن امرأة "حرة" تزوجت عبدًا أولدها ابنًا ثم طلقها، فنكحها مولاه بصداق مسمى؛ فوكلت ابنها من العبد في قبض مهرها من المولى، وفلس المولى، وبيع العبد في الواجب لها من مهر المثل، فوكلت ابنها في بيعه لاستيفاء صداقها. كذا صور هذا الناظم، ولا يحتاج إلى توسط الفلس؛ بل لو عوض الزوج الزوجة العبد الذي كان زوجًا لها -جاز؛ ثم إن لها أن توكل ابنه هو ابنها منه ببيعه.

مسألة:

رجل مات عن زوجة فلم ترثه بغير مانع من الموانع المذكورة في الإرث.

الجواب: صور بعض المتقدمين هذا فيمن أعتق أمته في مرض موته ثم تزوجها


١ في "ب" بالثالثة.
٢ في "ب" يجب.
٣ في "ب" على.