للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سابعا: الرقى من أنواع الشرك الأصغر

أولا: تعريف الرقى

الرقى لغة جمع رقية، وهي العوذة. أو ما يعرف عند العامة بـ "العزيمة"، أو "التعويذة" التي يرقى بها صاحب الآفة -كالحمى والصرع، وتقرأ على المريض أو اللديغ أملا في شفائه١.

ولا يبعد المعنى الشرعي للرقية عن المعنى اللغوي كثيرا؛ فالرقية شرعا: ما يقرأ على المريض من الآيات القرآنية، أو الأدعية المشروعة، أو غيرها من الأدعية المباحة المجربة٢.

ثانيا: نوعا الرقي

الرقى نوعان: شرعية، وبدعية "وتدخل فيها الشركية". وتوضيح هذين النوعين يمكن في الوقفتين التاليتين:

الوقفة الأولى: مع الرقى الشرعية

الرقى مشروعة بإجماع العلماء إذا تحققت فيها شروط معلومة.

شروط الرقية الشرعية:

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى، عند اجتماع ثلاثة شروط:

أن يكون بكلام الله تعالى، وبأسمائه وصفاته.

وباللسان العربي، أو بما يعرف عناه من غيره.

وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى"٣.

فالرقية الشرعية لا بد أن تكون:

١- بشيء من كلام الله، أو توسلا بأسمائه عز وجل وصفاته، أو بأدعية مشروعة، أو مباحة.

٢- باللسان العربي، أو بما يعرف معناه من أية لغة أخرى.

٣- أن يكون فعلها صادرا عن عقيدة صحيحة بأن الشافي هو الله عز وجل، وأنه هو الضار والنافع سبحانه وتعالى؛ فلا يعتقد أنها تشفي بذاتها، فإذا اعتقد ذلك كان شكا أكبر، وإن اعتقد مقارنتها للشفاء -لا يحصل الشفاء إلا بوجودها- كان شركا أصغر.


١ انظر من كتب اللغة: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٦/ ٣٠٩. ولسان العرب لابن منظور ١٣/ ٣٣٢.
وتاج العروس للزبيدي ١٠/ ١٥٤.
٢ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ١٨٢، ٣٢٨، ١٠/ ١٩٥.
٣ فتح الباري لابن حجر ١٠/ ١٦٦. وانظر أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي ص٣٦-٤١.

<<  <   >  >>