للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثا: نوعا التمائم: التمائم نوعان؛ محرمة، ومختلف فيها.

النوع الأول: التمائم المحرمة

وهي التي جمعت أحد هذه الأمور "واحد يكفي كي تكون محرمة":

١- ليست من الكتاب، ولا من السنة، بل هي من طلاسم اليهود، أو المشركين، أو مستخدمي الجن، ونحوهم.

٢- إذا كانت من الخرز، أو الأوتار، أو الحلق من الحديد وغيره كالأساور؛ فإن تعليقها محرم بلا ريب؛ إذ ليست من الأسباب المباحة، ولا الأدوية المعروفة١.

٣- إذا كان فيها شرك؛ كالاستغاثة بأحد غير الله عز وجل.

٤- إذا كان صاحبها أو حاملها يعتقد أنها تنفع بذاتها، وأنه إن رفعها بقي المرض٢.

أدلة التمائم المحرمة: جاءت أدلة كثيرة بتحريم التمائم التي فيها أحد هذه الأمور السابقة، ومن هذه الأدلة:

١- قول الله عز وجل: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} [الزمر: ٣٨] .

٢- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعلق تميمة فقد أشرك" ٣.

٣- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرقى والتمائم والتولة ٤ شرك" ٥.

٤- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعلق شيئا وكل إليه" ٦.


١ انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص١٥٢، ١٥٤، ١٥٦-١٦٢.
٢ انظر: معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ١/ ٣٨٤ والتمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياني ص٣٣.
٣ أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٥٦، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٩. ورواة أحمد ثقات، كما قال الهيثمي في مجمع الوائد ٥/ ١٠٣، وصححه الألباني "السلسلة الصحيحة رقم ٤٩٢".
٤ التولة: شيء تصنع المرأة، تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر. "الدين الخالص ٢/ ٢٣٨".
٥ أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٨١. والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٧، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأبو داود وابن ماجه في السنن، كلاهما في كتاب الطب، باب في تعليق التمائم.
وصححه الألباني "السلسلة الصحيحة رقم٣٣١".
٦ أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣١٠-٣١١. والترمذي في الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٠٨.

<<  <   >  >>