للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: إن كانت الصلاة نافلة، وغلب على ظنه أن أمه ستعذره إذا علمت أنه في صلاة، وليس في إجابتها دفع ضرورة قائمة فالأولى إتمام الصلاة خفيفة، فالمبادرة إلى إجابة النداء مع الاعتذار بلباقة وأدب، وإنما قلت: يتم الصلاة خفيفة ولا يقطعها فراراً من مغبة مخالفة قوله -تعالى-: " ولا تبطلوا أعمالكم " [محمد:٣٣] ، فقد منع بعض أهل العلم قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة للآية المذكورة، وأما إذا غلب على ظنه أن أمه لن تعذره إن تأخر عن إجابتها فلا بأس أن يقطع صلاته؛ لأن حق الأم مقدم على نوافل العبادات وطاعتها في المعروف حتم لازم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>