للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن الأصناف الأربعة الأولى حاجتهم إلى المال أشد من غيرهم، وصفة الغنى - لو وجد - فهي طارئة عليهم فإن اغتنوا يوماً أو يومين افتقروا شهرين أو سنتين عكس الأربعة الآخرين فإن الغالب على حالهم - هو الغنى والقدرة على التكسب، فهم إن افتقروا يوماً أو يومين اغتنوا شهراً أو شهرين - (وفي الدية عند القتل) فهي تدفعها عصبة القاتل عنه أحياناً، والمفتقر بسبب (غرمه) وإصلاحه بماله بين الناس الغالب أنه لا يقدم على هذا إلا وهو مليء أو قادر، أما (في سبيل) وهو جهاد الكافر بالسيف ونحوه، والمرابطة في الثغور أو الحج الفريضة كما فسر به جمهور أهل العلم، ولكن الراجح تعميم (في سبيل) فيشمل الدعوة إلى الله بنشر العقيدة، وتعاليم الإسلام بكل الوسائل الممكنة بإنشاء الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن وكفالة الأيتام والأرامل والضعفاء، وإنشاء المراكز والمساجد والهيئات والمجامع والمؤسسات الخيرية والدعوية، كل ذلك يدخل في مفهوم (في سبيل الله) وقد فسره بهذا بعض الصحابة والتابعين والفقهاء وهو الصواب - إن شاء الله -، وأما (ابن السبيل) فالأصل فيه الغنى، ولكن لانقطاع الطريق وعدم وجود المؤونة التي توصله إلى بلده وأهله أعطي من الزكاة لهذا الغرض الطارئ فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>