للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاعدة الجمعيات الخيرية وأشباهها من المؤسسات أنها وكيلة عن المتبرعين تضع أموالهم في مصارفها إذا شرطوها، وإذا لم يشرطوا مصرفاً معيناً فإنها كناظر الوقف والوصي وولي اليتيم، ونحوهم، يتصرفون بمقتضى المصلحة، فلا يدفعون مبلغاً إلا لداع أو لحاجة، وإلا صرفت في مصارفها المعلومة.

وجميع ما سبق في الصدقات، أما الزكاة فلا يجوز صرفها في أي واحد من الأمور الثلاثة المذكورة في السؤال؛ لأن الله -تعالى- حدّد مصارفها، وليس ما ذُكِر منها. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>