للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهر رمضان إنما أنزل في الآية، أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة؟ قال: بلى. فقلت له: ولم يبق شيء يَعرُض في نفسك إلا الأحاديث؟

قال: نعم. ولكن الآخر من أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أليس الفطر؟ قال، فقلت له: الحديث يبين أن رسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفطر لمعنى نسخ الصوم، ولا اختيار الفطر على

الصوم، ألا ترى أنَّه يأمر الناس بالفطر ويقول: "تقووا لعدوكم" ويصوم ثم

يخبر بأنهم، أو أن بعضهم أبى أن يفطر إذ صام، فأفطر ليفطر من تخلف عن

الفطر لصومه بفطره، كما صنع عام الحديبية فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا فأبوا، فانطلق فنحر وحلق، ففعلوا.

قال: فما قوله: "ليس من البر الصيام في السفر"؟

قلت: قد أتى به جابر

مفسراً، فذكر أن رجلاً أجهده الصوم فلما علم النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ليس من البر الصيام في السفر"

فاحتمل: - ليس من البر أن يبلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة، وقد أرخص اللَّه له وهو صحيح أن يفطر، فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه.

- ويحتمل ليس من البر الفروض الذي من خالفه أثِمَ. ..

ثم يقول: (أي: الشَّافِعِي) وفي صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - دلالة على ما وصفت.

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عن - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في

الطهارات والصلوات) :

قال البيهقي رحمه اللَّه تعالى: وقرأت في رواية حرملة:

<<  <  ج: ص:  >  >>