للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دون الحيض» (١).

واحتج: «بأن الله - عز وجل - قال: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ولا معنى للغسل؛ لأن الغسل (٢) رابع (٣)» (٤).

واحتج: «بأن الحَيْضَ هو: أن يُرخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حتى يَظْهَر، والطُّهرُ هو: أن يَقْريَ الرَّحِمُ الدَّمَ، فلا يَظْهَر، فالقري (٥): الحَبْس، لا الإرسَال. فالطُّهر -إذا كان يكونُ وقتًا- أَوْلى (٦) في اللسان، بمعنى القُرْء؛ لأنه حَبسُ الدَّم» (٧).

وأطال الكلام في شرحه.

(١٣٠) أنبأني أبو عبد الله -إجازةً- حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: ٢٢٨] الآية.

قال الشافعي - رحمه الله -: فكان بَيِّنًا -الآية في التنزيل- أنه لا يَحِل للمُطَلَّقة أن تَكتُم ما في رَحِمِها مِن الحيض (٨)، فقد يَحْدُث له -عند خوفه انْقضاءَ عِدَّتِها- رَأيٌّ في نكاحها، أو يكون طلاقه إياها أدبًا لها.


(١) «الرسالة» (ص ٥٦٧).
(٢) قوله: (لأن الغسل) سقط من «م».
(٣) في «د»، و «ط» (رافع).
(٤) «الرسالة» (ص ٥٦٨).
(٥) في «د»، و «ط» (فالقرء).
(٦) تحرفت في «د»، و «ط» إلى (أوتي).
(٧) «الرسالة» (ص ٥٦٦).
(٨) في «د»، و «ط» (المحيض).

<<  <   >  >>