للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: وكان ذلك يحتمل: الحمل مع الحيض (١)؛ لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن، فإذا سأل الرجلُ امرأته المطلقة، أحامل هي؟ أو هل حاضت؟ فَبيِّن (٢) عندي، ألا يَحِل لها أن تكتمه ولا أحدًا رأت أنه يُعلِمُه، فأحب إلي لو أخبرته به.

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: ولو كَتَمتْهُ بعد المَسْأَلَةِ، حتى خَلَت عِدَّتُها= كانت عندي آثِمَةٌ بالكتمان، وخِفتُ عليها الإثمَ إذا كَتَمَت، وإذا (٣) لم يَسْأَل ولم يَكُن لَه عَليها رَجْعَةٌ؛ لأن اللهَ - عز وجل - إنما جَعلَها له حتى تَنْقَضِي عِدَّتُها» (٤).

وروى الشافعي - رحمه الله - في ذلك قول عَطاءٍ، ومُجَاهِدٍ، وهو منقول في كتاب «المبسوط» و «المعرفة» (٥).

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي - رحمه الله -: «سمعتُ مَن أرضى مِن أهل العِلْم يقول: إن أَوَّلَ ما أنزل اللهُ - عز وجل - مِن العِدَد: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] فلم يَعلموا ما عِدَّةُ المَرأةِ لا قُرْءَ لها: -وهي التي لا تحيض- والحامل. فأنزل الله - عز وجل -: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤] وقوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} فلم تدروا ما تَعْتَدُّ غَيرُ ذَواتِ الأقراء؟


(١) في «د»، و «ط» (المحيض).
(٢) في «د»، و «ط» (فهي).
(٣) في «د»، و «ط» (وإن).
(٤) «الأم» (٦/ ٥٤١).
(٥) «معرفة السنن والآثار» (١١/ ١٩٢ - ١٩٣).

<<  <   >  >>