للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يُحَابى بها، ولا يُمْنَعَها أَحَدٌ (١)» (٢).

(١٩٥) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَمُّ، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - رحمه الله -: «قال الله تَبَارَك وتَعَالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٨٢] يَحْتَمل: أن يكون حَتمًا على مَن دُعِيَ للكتاب (٣)، فإن تَرَكَه تَارِكٌ، كان عَاصِيًّا.

ويحتمل: أن يَكُونَ على مَن حَضَر مِن الكُتَّاب: أن لا يُعَطِّلُوا كِتابَ حَقٍّ بين رَجُلَين، فإذا قام به واحِدٌ، أَجزأ عنهم، كما حُقَّ عليهم أن يُصَلُّوا عَلى الجَنائِزِ ويَدفِنُوها، فإذا قام بها مَن يَكْفِيها: أخرج ذلك مَن تَخَلَّف عنها مِن المَأْثَم.

وهذا أَشْبَهُ مَعانِيه به، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


(١) كذا، وفي «الأم» (أحدًا).
(٢) «الأم» (٨/ ٢٠٧).
(٣) في «م» (للكتابة).

<<  <   >  >>