للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيه». وذَكَر لي-في قَولِهَا- حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ (١).

قال: وقال -في قوله - عز وجل -: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥]-: «لَيس فَيه إلا قَولُ عَائِشَةَ: حَلِفُ الرَّجُلِ عَلى الشَّيءِ يَسْتَيْقِنُه، ثُم يَجِدُهُ عَلى غَير ذَلِك».

قلت: وهذا بِخِلافِ رِوَايةِ الرَّبيعِ عَن الشَّافِعِي مِن قَولِ عَائِشَةَ، ورِوَايةُ الرَّبيعِ أَصَحُّ (٢).

فهذا الذي رواه يُونُس عن الشَّافِعِيِّ-مِن قَولِ عَائِشَةَ- إِنَّما رَواهُ عُمَرُ بنُ قَيْسٍ، عن عَطَاءٍ، عن عَائِشَة (٣).

وعُمَرُ بنُ قَيْسٍ: ضَعِيفٌ (٤). ورُوِيَ مِن وَجْهٍ آخَر، كالمُنْقَطِع (٥).

والصَّحيحُ عن عَطاءٍ وعُرْوةَ، عن عَائِشَة: ما رَواهُ في رِوَايةِ الرَّبيعِ.


(١) أخرجه البخاري (٢٤٩٤)، وفي (٤٥٧٤)، ومسلم (٣٠١٨) من طريق صالح بن كيسان، وأخرجه البخاري (٢٧٦٣)، وفي (٥١٤٠)، وفي (٦٩٦٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأخرجه البخاري (٥٠٦٤)، ومسلم (٣٠١٨)، من طريق يونس الأيلي، وأخرجه البخاري (٥٠٩٢)، من طريق عقيل بن خالد، أربعتهم: (صالح، وشعيب، ويونس، وعقيل) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يُزَوِّجَها رجلًا، فَيَشْرَكهُ في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية». وألفاظهم متقاربة.
(٢) مضت برقم (١٨٦).
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢٠/ ١٢٣)، من طريق عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح قال: كنت أنا وعبيد بن عمير الليثي عند عائشة، فذكرته.
(٤) بل قال الإمام أحمد -وقد سئل عنه-: لا يسوي حديثه شيئًا، أحاديثه بواطيل. ينظر «تاريخ الإسلام» للذهبي (٤/ ١٦٦).
(٥) يشير إلى ما رواه في «السنن الكبير» (٢٠/ ١٢٣) من طريق ابن وهب، عن الثقة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. فلا يُدرى من الثقةُ هذا، فهو مجهول.

<<  <   >  >>